لقد فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من طعام عن كل فرد من أفراد المسلمين صغيراً وكبيراً وقال إنها طعمة للمساكين وقال اغنوهم بها عن السؤال يوم العيد، وكان الفقراء والمساكين في عهده يسألون الطعام لحاجتهم إليه فإذا اعطوا زكاة الفطر طعاماً كان طعمة لهم وأغنوا به عن السؤال يوم العيد..
أما اليوم فإن الفقراء والمساكين يسألون النقود ولا يسألون الطعام وإذا أعطوه باعوه بأبخس الأثمان لأنهم لا يحتاجونه خاصة في البلاد الغنية مثل بلادنا الحبيبة.
ومن شروط قبول هذه الزكاة أن يكون الفقراء والمساكين يحتاجونها وتنفعهم وتغنيهم عن السؤال يوم العيد، وقد اجتهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- بإخراجها نقوداً لأنه رأى أن النقود في عهده أنفع وأصلح للفقراء والمساكين من الطعام، وقد أخذ برأيه واجتهاده كثير من سلف هذه الأمة ومنهم بعض الأئمة الأربعة فما المانع شرعاً وبالدليل القاطع من إخراج قيمتها نقداً إذا كان النقد أنفع وأصلح لمحتاجيها وأسهل لمخرجيها.
** **
محافظة الغاط - ص.ب 39