يعاني كثير ممن يعملون بالمناوبة الليلية في المستشفيات الحكومية من العامل النفسي، نظراً لابتعادهم عن بيوتهم وأهليهم فترة الليل كله، ومع ما يحصل لهم من عمل جبار وبعد عن ذويهم فإن راتب الطبيب الذي يستلم المناوبات العجاف تحت جميع الظروف الصحية والعائلية وأحوال المناخ المتقلبة ويلتزم بتغطية المرضى في الطوارئ والعمليات بعد أوقات الدوام الرسمي يتساوى مع راتب غيره من التخصصات ممكن لا تشمل طبيعة عملهم المناوبات وممن يكتفي بأوقات الدوام الرسمي، ولعل كل طبيب وطبية يطرح تساؤلاً: هل يُعقل أن يُكافأ من يلتزم بالمبيت في المستشفى ويناوب 36 ساعة متواصلة بنفس مكافأة من ينام في منزله قرير العينين بعد نهاية دوامه الأصلي؟ وهناك تساؤل آخر: هل يعقل أن يساوي في الراتب الشهري من يناوب لأسبوع متواصل بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع بالذي لا يناوب إلا يومين في الشهر؟ وهل يتساوى من يعاين 20 حالة في مناوبته وينجز العمليات بمن يعاين مريضاً واحداً في مناوبته؟
المناوبون لا يريدون إلا تطبيق نظام الخدمة المدنية في اللائحة الصحية في عدد ساعات الدوام الرئيسة، حيث تبين في فصلها الرابع عن ساعات الدوام من المادة السابعة ما يلي:
أ- تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وستاً وسبعين (176) ساعة، إضافة إلى ما يلي:
1 - يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثماني ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة.
2 - يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى.
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعاً وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يُعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند( أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية بحسب القواعد التي يُعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والمتضررون لا يطالبون إلا بما نص عليه نظام الخدمة المدنية في اللائحة الصحية في عدد ساعات الدوام الرئيسة.
** **
- خصائي جراحة وجه وفكين في مدينة الملك سعود الطبية