بريدة - خاص بـ«الجزيرة:»:
أوصت دراسة علمية متخصصة بدراسة مسألة التكفير بالعتق بعد إلغاء الرق ومنعه عالمياً، باعتبار أن هذا الرق الباقي خارج نطاق القوانين، كما أن فتاوى التكفير بإعتاق هؤلاء الأرقاء سبب للاستمرار بإمساكهم، كما أنه سبب للتحايل بدعاوي وجود الرق الكاذبة لسلب أموال المكفرين بالعتق.
ودعت الدراسة المعنونة بـ»الكفارةُ بثمنِ الرقبة عند تعذُّرها» التي أعدها الدكتور عبدالله بن حمد السكاكر أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، دعت أن يعيد طلاب العلم الذين يستقلبون أسئلة الناس النظر في هذه المسألة وفق أدلّة كل قول من الأقوال، حيث إن لهذه المسألة علاقة مهمة بالفقراء باعتبارهم المصرف البديل عند من يقوم بالقيمة، كما أن لها علاقة قوية ومهمة بمن وجبت عليه الكفارة باعتبار الصيام هو بدل عن العتق فيه مشقة عظيمة وكثير ممن تجب عليهم الكفارة ينتقلون لبدله وهو الإطعام بعلة العجز وعدم القدرة.
وكشفت الدراسة الفقهية في نتائجها أن الرق كان موجوداً قبل الإسلام، وأن الإسلام لم يمنع الرق، وإنما منع مصادره المحرمة، كالسرقة والخطف والقهر، كما إن الإسلام توسع في وسائل العتق، سواء كان ذلك إحساناً، أو على سبيل التكفير عن الذنوب التي جاءت الشريعة بمشروعية التكفير عنها، أو بالمكاتبة، أو باستلاد السيد أمته.
وأشارت الدراسة - أيضاً - إلى منع الأمم المتحدة وجميع أعضائها الرق والاسترقاق منعاً باتاً، وما يوجد منه اليوم - إن وجد - فهو خارج نطاق القوانين الدولية والمحلية، وعليه فإن الرق في حكم المعدوم، وأن أهل العلم المعاصرين مختلفون فيمن وجب عليه تحرير رقبة فوجد ثمنها ولم يجد الرقبةُ هل يُعدُّ في حكم الواجد للرقبة؟!
ورجح الباحث د. عبدالله السكاكر أن من وجب عليه تحرير رقبة، فوجد ثمنها ولم يجد الرقبة يُعد في حكم الواجد للرقبة، ويتصدق بثمنها على المساكين، وأن الرقبة تقدر بخمس من الإبل، ومن النقود بنصف عُشر دية الخطأ، بحسب تقدير ولي الأمر لدية الخطأ في البلد الإسلامي، وفي البلاد غير الإسلامية يعتبر بأقرب البلاد الإسلامية لها، موضحاً أن دية الخطأ في المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقدير لمجلس القضاء الأعلى (300.000) ريال، وعليه فإن قيمة الرقبة تساوي: (15000) ريال سعودي.