«الجزيرة» - واس:
أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة وزير المالية محمد عبدالله الجدعان أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية. ويأتي إقرار اللائحة التنفيذية في إطار استعدادات الهيئة لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية بدءاً من اليوم الأحد، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن، علماً بأن السلع الخاضعة للضريبة هي (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة)، ويمكن للمكلفين من منتجي وموردي السلع الخاضعة للضريبة التسجيل للضريبة الانتقائية وطلب رخص المستودعات الضريبية للمنتجين على البوابة الرسمية للهيئة اعتباراً من تاريخ بداية التطبيق. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل نظمت حملة تعريفية وإرشادية للجهات المكلفة بالضريبة الانتقائية من مستوردين ومصنعين للسلع الانتقائية وهي (التبغ ومشتقاته، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، اشتملت على حملة إعلامية، وإعلانية، ومحاضرات، وورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث اطلع المكلفون الملزمون بالضريبة الانتقائية على تفاصيل نظام الضريبة، وأبدوا ملاحظاتهم على مواد اللائحة عُدِل بعضها استجابة لملاحظات المكلفين، حيث تسعى الهيئة للمحافظة على مرونة أعمال المكلفين وعدم التأثير سلباً على أنشطتهم لجهة التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتحصيل. وستواصل الهيئة التعريف باللائحة التنفيذية من خلال أنشطة اتصالية عدة منها موقع الهيئة، حيث نشرت اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكتروني، كما وضع على الموقع ذاته جملة من الأسئلة والأجوبة الشائعة التي سيتم تطويرها بمرور الوقت بما يتناسب وتساؤلات المكلفين، إضافة لإمكانية التواصل مع الهيئة من خلال الرقم 199099 للإجابة على تساؤلات المكلفين الأخرى، كما ستنشر الهيئة رسائل إرشادية للمكلفين من خلال حساباتها على منصات الإعلام الاجتماعي. وبحسب اللائحة التنفيذية لأحكام الضريبة الانتقائية، فإن الملزمون بسداد الضريبة المستحقة هم كل من يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك لم تسدد الضريبة المستحقة عليها سواء كانوا من المستوردين أو المصنعين، والمرخص لهم نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق، والمرخص لهم عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائيةمن وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلعاً انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، وأي شخص آخر يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك. وبينت اللائحة، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية التي تمتد لـ 45 يوماً من تاريخ التطبيق، أن السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام، والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ تستحق الضريبة الانتقائية فوراً، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، وتجاوز قيمة وعائها الضريبي 60 ألف ريال وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة، وشريطة أن تكون غير مملوكة لأي جهة حكومية وغير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة، وعلى الأشخاص الحائزين لها احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة. وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمكلفين الكرام الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، واللائحة التنفيذية لها والعمل على استيعابها، والاستفسار عما لم يتضح لهم من اللائحة التنفيذية، والالتزام بتطبيقها دون إخلال، لضمان حقوق الدولة، وحقوقهم ولمنع تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها.