«الجزيرة» - المحليات:
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الخميس 20 رمضان 1438هـ الموافق 15 يونيو 2017م، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الجمعة 24 ذو الحجة 1438هـ الموافق 15 سبتمبر 2017م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي». ودعا أبا الخيل، أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مبينًا أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. ودعا أبا الخيل، إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق «معا للرصد»، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.