«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:
كشفت مصادر في المحاكم والبلديات بانخفاض الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بسبب تطبيق لائحة وقواعد العقوبات على من يشغلون الأجهزة الحكومية بدعاوي كيدية لا أساس لها من الصحة.. وقد تضمنت هذه القواعد ما يلي:
أولاً: رفع الشكاوى أو المظلمة حق لكل شخص.
ثانياً: من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
ثالثاً: من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطيعة بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.
رابعاً: من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.
خامساً: دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة العزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.