«الجزيرة» - خاص:
حددت وزارة الداخلية لإمارات مناطق المملكة القواعد الخاصة بالعفو عن سجناء الحق العام لرمضان العام الجاري 1438هـ، والتي تتضمن 32 قاعدة وفقاً لأنواع القضايا، و4 قواعد تحدد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ«الجزيرة»، فإن القواعد توضح من يتم العفو عنهم من السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) في الحق العام، ممن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة المحدودة من عقوبتي السجن والجلد التعزيرية مهما كانت محكوميتهم، وأن تتم معالجة قضايا الموقوفين في القضايا غير الكبيرة، حيث يشمل هذا العفو السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) المتبقي على انتهاء محكوميتهم سنة فأقل.
فيما أوكلت إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة النظر في قضايا العفو - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية - لكون تطبيقها مناطاً بشكل حصري بقوة النظام وليس للجان العفو باعتبارها إحدى حالات الحفظ نظاماً لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بسبب عفو ولي الأمر، بموجب قرار مُسبب مستوف حجيته النظامية ومن ثم يتم إحالة معاملات الوافدين المتهمين لإمارات المناطق بعد انتهاء اختصاص هيئة التحقيق في النظر بمدى إبعادهم عن المملكة من عدمه - وفقاً لمقتضي نظام الإقامة - اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا غير الكبيرة وفقاً لأحكام هذا العفو، ويستثنى من ذلك أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب ومخالفي أنظمة الدولة في القضايا الكبيرة، وكذلك من صدر فيهم عقوبات الجلد تعزيراً ومن كان له سوابق الموجبة للتوقيف أو التي تمس الذات الإلهية والانبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة رضوان الله عليهم أو إهانة المصحف الشريف، وكذلك السجناء السعوديين المنقولين من خارج المملكة لقضاء مدد محكوميتهم داخلها يتم الرفع عنهم لوزارة الداخلية للنظر في مدى شمولهم بالعفو من عدمه على ضوء مقتضى الاتفاقيات المرعية.
وشملت قواعد الإعفاء: سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم، وكذلك قضايا كبار السن ممن تجاوز الستين سنة للذكور وقت وقوع العفو أو يبلغها حتى نهاية العام الهجري الحالي من الرجال وخمسة وأربعين للإناث من العمر معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم، ويضاف إلى القضايا التي يستثنون منها قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال وصغار السن ممن لم يتجاوز الخامسة عشرة عند وقوع القضية، كما يشمل العفو عن المحكومين في الحق العام قبل غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، على أن يبدأ الاطلاق للمستفيدين من هذا العفو من ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
من جانب آخر، تُشكل لجنة العفو عن السجناء من أعضاء يمثلون إمارات المناطق والشرط وإدارات السجون وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجوازات فيما يشارك في قضايا الأحداث مندوب من دار الملاحظة ومندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجود بمؤسسة رعاية الفتيات، ويُراعى تدوين أسماء المندوبين في محضر لجنة تطبيق تعليمات العفو مع إيضاح القاعدة المسندة عليها في شمول السجين بالعفو أو عدم الاستفادة منه، وأن يكون أعضاء هذه اللجنة مفرغين خلال شهر رمضان المبارك وشوال، وأن يكونوا مؤهلين وملمين بالتعليمات وعلى مستوى عالي من المسؤولية وإذا كان عسكرياً لا تقل رتبته عن رتبة ملازم وإذا كان مدنياً لا تقل درجته العلمية عن الدرجة الجامعية على أن يكون أحد أعضائها متخصصاً في الشريعة أو القانون، وتطبق المحاكم قواعد هذا العفو على القضايا المنظورة لديها وفقاً لأحكام العفو بإعادتها إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام وتحاط إمارات المناطق ببيان عن القضايا المعادة لجهات التحقيق وتاريخ ورودها للمحكمة وتاريخ إعادتها منها. فيما يتم صرف مكافأة راتب شهرين لأعضاء لجان العفو بوزارة الداخلية وإمارات المناطق المكلفين بتطبيق قواعد هذا العفو وأحكامه وتصرف من ميزانية الجهات التابعين لها نظراً لما يقومون به من جهود متواصلة في متابعة وتنفيذ هذه التعليمات لتحقيق التطلعات في لم شمل السجناء بذويهم في هذه المناسبة الكريمة.