صرف العلاج الزائد
* العلاج الزائد المصروف من مستشفى حكومي، هل يجوز أن أعطيه للمحتاج؟
- الأصل أنه إذا زاد ما صُرف له من علاج بحيث لا يحتاجه لمرضه الذي من أجله صُرف الأصل أن يعيده إلى المستشفى، والأولى من ذلك ألا يأخذه إذا كان يعرف أنه قدر زائد على حاجته، فإن أخذه شاكًّا في المقدار الكافي فإنه يعيده إذا تبين له أنه لا يحتاجه، وإذا كان في الإجراءات ما يمنع قَبوله من قِبل المستشفى فإنه حينئذٍ يصرفه لمريض بمثل مرضه من المحتاجين، وعلّ الله أن يعفو عنه.
معالجة الأنف
* سائل يقول: إن أنفه أفطس ولا يوجد تناسق في وجهه، ودائمًا يشعر بآلام شديدة فيه، فهل يجوز أن يعمل تعديلاً بغرض الألم وأن يتناسق مع باقي الأعضاء؟
- إذا كان أنفه يؤلمه فإنه يعالجه بما يزيل الألم، فإذا كان لرفع الألم فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف في جواز علاجه لرفع هذا الألم، وأما إذا كان العلاج من أجل تعديل الخِلقة من أجل التجميل فإن هذا من تغيير خلق الله إلا إذا كان عيبه مما يُقذَر به ويتندّر به الناس فإن هذا أيضًا ألم وإن لم يكن حسيًّا فإنه ألم معنوي لا مانع من إزالته حينئذٍ.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء