«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله باعتماد العمل بمحضر التنسيق لنقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام المرور إلى الهيئة، على أن سيبدأ العمل بنقل الاختصاص اعتبارًا من 15 - 10 - 1438هـ. وتأتي هذه الخطوة في ضوء توزيع الاختصاصات داخل دوائر الهيئة وفقًا للمصلحة المحمية، بحيث تكون الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم دائرة التحقيق في قضايا النفس، مع دعوة رؤساء الدائرة المختصة إلى عقد ورشة عمل مع مديري إدارات المرور بالمناطق أو المحافظات لوضع آلية تنفيذ ذلك وفقًا للمحضر.
وبحسب المصادر، فقد كانت عملية نقل اختصاص الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لما ورد في نظام المرور- حيث تم التنسيق بين الهيئة ومديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للمرور لإنفاذ مقتضى الأمر السامي الكريم، وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 - 10 - 1428هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزاري بتاريخ 3 - 7 - 1429هـ، وفي ضوء التدرج في تسلّم الهيئة اختصاصاتها بالتحقيق والادعاء، تم الاتفاق على محضر لتنسيق نقل اختصاص التحقيق والادعاء الجرائم الجنائية الواردة في نظام المرور إلى الهيئة.
وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على عدد من القواعد الإجرائية لتنفيذ هذه الخطوة، منها إبلاغ إدارة المرور المختصة في ضوء المادتين (27 - 37) من نظام الإجراءات الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو المحافظة المختصة فورًا ووفق نموذج مرفق بالمحضر في الأوصاف الإجرامية التالية: إذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا- في حادث سير متعديًا أو مفرطًا، كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري ولم يقم بإيقاف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ولم يقم بالمساعدة الممكنة لمصابي الحادث، حوادث السير إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها ما تزيد عن 15 يومًا في حالات: (أثناء قيادة المركبة تحت المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أثناء التفحيط، قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر).
ومن الإجراءات كذلك استكمال إدارة المرور المختصة الإجراءات اللازمة في ضوء نظام المرور وإعداد تقرير الحادث، وإحالة ملف القضية إلى الفرع أو الدائرة المختصة خلال 24 ساعة، متضمنًا: (محضر الحادث متضمنًا رسم كروكي لموقع الحادث، وتحديد مسؤولية الحادث وملابساته، محضر سماع أقوال المتهم والمجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية والفنية اللازمة، صورة من إثبات الهوية، صورة رخصة سير المركبة، إعطاء القضية رقم حادث، إعطاء القضية رقم حادث، بيان فهرسة الأوراق). وفي حال حاجة التحقيق لندب أحد رجال المرور، يصدر محقق القضية أمرًا بذلك وفق القواعد المشار إليها بالمادتين (66 - 67) من نظام الإجراءات الجزائية. كما تحيل إدارة المرور المختصة كافة القضايا المرورية في غير الحالات المشار إليها أعلاه التي تتطلب تطبيق عقوبة المصادرة لفرع الهيئة أو الدائرة المختصة لإجراء اللازم بحكم الاختصاص.
وفي حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية، يتم التواصل بين رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أو رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة ومدير إدارة المرور بالمنطقة أو المحافظة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.