«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أمس الأول، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب من الأنواع المستعملة في التنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي ونقله، والمصنوعة بقطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة (406.4 ملم) ذات منشأ أو المصدرة من الصين من البنود الجمركية (73041900 و73042900). وأوضح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، بأن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل)، وتتيح هذه الإجراءات لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.