«الجزيرة» - المحليات:
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، حكماً مشمولا بالنفاذ العاجل، يقضي بحضانة أم - متزوجة من رجل آخر - لابنتها، بعد أن ثبت لقاضي المحكمة، أن الطفلة البالغة من العمر11عاما، تتعرض للتعنيف والضرب من والدها وزوجته.
وحكم قاضي محكمة الأحوال الشخصية في القضية، بالحضانة للأم بعد إبلاغ الطفلة له في جلسة القضاء بتعرضها للعنف من والدها وزوجته، وأن الأخيرة تضربها وتعنفها وتأمرها بغسل الملابس، مستندا إلى ما قرره أهل العلم «أن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه ولايشاركها القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها».
وفي تفاصيل القضية، فقد تقدمت الأم بدعوى إلى القاضي، تطلب فيه حضانة ابنتها، مشيرة إلى أنها ربة منزل، وتسكن مع زوجها الحالي، وقادرة على رعاية الطفلة وحضانتها. وأشارت الأم إلى أن الطفلة منذ ولادتها وهي معها، وكانت متفوقة بدراستها، لكن حكما غيابيا سابقا معترضا عليه في محكمة أخرى، أعطى الحضانة للأب، وأن الأب غيبها لمدة تصل إلى عام كامل، ومنعها من رؤية والدتها إلا عن طريق الهاتف، وهو ما تسبب في تدهور حالتها النفسية، حيث كانت كثيرة البكاء هاتفيا، وأن زوجها الحالي أبدى الرضى بقبول الطفلة في منزله.
ورد الأب على الإدعاء بالإشارة إلى أنه يرفض بقاء ابنته في منزل زوج أمها، وان الزوجة طلقت منه بالخلع، وأنها رضيت يالتنازل عن مؤخر صداقها، وعن نفقة ابنتها حتى تكمل السابعة، وأن تكون الحضانة للأم لحين اتمام عمرها 7 سنوات، وأن يمكن الأب من رؤية ابنته يوم في الأسبوع في السنوات الثلاث الأولى.
وبين الأب المدعى عليه، أن زوجته وأهلها متعسفون معه، ولم يمكنوه سابقا من رؤية ابنته، وأنها تزوجت وتركت الطفلة لدى والديها، ما يسقط حقها في الحضانة. وأدعى الأب أن ابنته انهارت عندما علمت بأن زوج أمها يرغب في أن تعيش في منزله، وأنها ذكرت أنه يعنفها، وأنه حرر محضرا لدى إحدى مراكز الشرط في جدة، وأن القضية أحيلت إلى الإدعاء العام في دائرة العرض والأخلاق، وهو ما يجعل الأم وزوجها - وفق إدعاء الأب - غير مؤتمنين على حضانة الطفلة.
وطلب القاضي حضور الطفلة، التي طلبت إخلاء القاعة من الوالدين بعد بكائها، وأفادت القاضي أن والدها وزوجته يعنفانها، وأن زوجته تجبرها على غسيل الملابس وغير ذلك.
وعلى إثر ذلك، أصدر القاضي حكما بالقضية، يعطي الأم حق الحضانة، ومراجعة الجهات المختصة مثل الأحوال المدنية، الجوازات، السفارات، إدارات التعليم، المدارس، لإنهاء ما يخص الطفلة من إجراءات. ومنح المدعى عليه 30 يوما لتقديم اللائحة الاعتراضية، وهو ما تم، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالإجماع، ووضع موضع التنفيذ العاجل.