«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بصدور توجيه رئيس المحكمة العامة بالرياض لقضاة المحكمة والإدارات المختصة بأن تكون الدعاوى ضد الكفيل الغارم أو ضد المكفول للمطالبة بأصل الحق ونفس الموضوع لدى دائرة واحدة بدءًا من الـ 12 من شهر رجب الجاري.
ووفقًا للمصادر، فإن التوجيه تضمن إيضاحًا بأن «القضايا قبل هذا التاريخ تبقى لدى الدوائر، ولا تدفع لدائرة أخرى ما لم يكن قد صدر فيها قرار من قاضي الدائرة بعدم الاختصاص قبل تاريخ 12/ 7/ 1438هـ». كما وجَّه إدارة صحائف الدعوى والإحالات بمراعاة ذلك، والعمل بموجبه. ويأتي هذا التحرُّك على خلفية ما تم عرضه ونقاشه في اجتماع لرئيس المحكمة العامة بالرياض مع مساعد رئيس المحكمة والقضاة مؤخرًا بشأن الدعوى ضد الكفيل الغارم، وارتباطها بالدعوى ضد الأصيل، ومدى إمكانية توحيد النظر فيها لدى دائرة واحدة توحيدًا للإجراء، ومنعًا للتدافع بين الدوائر القضائية، ورفقًا بالمتقاضين، واستنادًا للمادة (75/ 2) من نظام المرافعات الشرعية، ولاتصال الدعويَيْن في الموضوع والسبب، وبناء على ما انتهى إليه الاجتماع بالأغلبية المتفق على العمل بما انتهت إليه، واستنادًا للفقرة (هـ/ 1) من القاعدة الرابعة من قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
إلى ذلك، تمنح قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتوليهم مسؤولية تنبيه القضاة إلى ما يقعون فيه من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء. وأكدت المصادر أن رؤساء المحاكم ومساعديهم لن يصدروا أي أمر ما لم ينص النظام على ذلك، مبينة أن من ضمن الاقتراحات منح صلاحية رفع الدعوى التأديبية (كتابة) أمام دائرة التأديب في المجلس إلى رئيس المجلس.
وتأتي هذه الصلاحيات ضمن تسع قواعد منظمة لصلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم في حال غياب الرؤساء؛ لترسم سيناريو ثابتًا لمتابعة القضاة وأعمالهم. وتضمنت القواعد أيضًا منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، ولا يصدر أي أمر من أحدهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينص النظام على غير ذلك. كذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها، وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية بحسب مواضيعها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بواسطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك. كما يمنح رئيس المحكمة إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 في المائة في مقابل كل قاض في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة فله صلاحية إيقاف الإحالة عن نفسه. وتوكل الصلاحيات أيضًا لرئيس المحكمة حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختم به في الصكوك وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك. كما تمنح إحدى القواعد رئيس المحكمة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حال غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها مما هو داخل اختصاصها نظامًا، مع اقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء، كذلك تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها أو إكمال نصابها في حال غياب رؤساء الدوائر أو أحد من أعضائها، أو إذا قام به مانع، وعند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء.