«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرارها في العمل بضوابطها في صرف الإعانات المالية الشهرية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الإعانات المالية الشهرية التي تمنح لمستحقيها، وفق الإجراءات النظامية التي تحددها ضوابط صرف الإعانات المالية، التي وضحت فيها أنواع الإعاقات ودرجاتها التي يشملها المنح التي نصت عليها المادتان 23 و24 الواردتان باللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 10-3-1400هـ، ونوهت بأن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة بقرار وزاري نصت في إحدى فقراتها على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على 4000 ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حالياً في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز 4000 ريال.
كما أبانت أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، ما يختص بتنظيم الحد المانع للدخل الشهري للمستفيد، ويأتي وفقاً للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى خمسة عشر شخصاً، وكذلك المساعدة المقطوعة، حيث يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة، الحد المانع الذي يبدأ بمبلغ 3 آلاف ريال حتى 8670 ريالاً، حسب عدد أفراد الأسرة.
وأعلنت وزارة العمل أن من لديه اعتراض على إيقاف الإعانة، بسبب الدخل كحد مانع أو بسبب التقارير الطبية التي أثبتت عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر، فإن عليه تقديم اعتراضه مدعوماً بوثائق ومشاهد رسمية ومصدقة، ليتم بشكل مباشر إعادة صرف الإعانة له مجدداً.