«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:
ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكامًا مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرًا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية. ووفقًا لاستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرمًا كبيرًا يعاقب عليه القانون. وقال: إن اليمنيين عقدوا حوارًا شاملاً، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور وتم إجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، اللذين خرجا عن الإجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن».
من جهته أكَّد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، «أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيرًا إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية.
وأكَّد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كلاً من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطول الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح.
وعدّ الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وبيّن أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين». ولفت الدكتور حبتور، إلى أن «الانقلابيين، قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم»، كما «تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال: «وهم بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني»، موضحًا أن المادة 131 من قانون جرائم العقوبات تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به. وأكَّد أنه تنطبق عليهم أيضًا المادة 132 التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم. وكشف عن أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري. وقال: إن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، تعرّف جريمة العصيان المسلح، بأنه «رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح»، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة بأنه يمثل «ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولاؤها للخارج، يعد خيانة وطنية». ولفت حبتور إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلإلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة». وقال: إن «الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرًا، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأن أفعالهم أي الحوثيين والمخلوع صالح» أدت لأضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار». وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، والإضرار بمراكز الدولة، وإفشاء أسرار عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرًا وإفشاء أسرار وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام». وأكَّد أنه «وفقًا لما عرضناه سلفًا فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قد ارتكبتا جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وأفشوا لها معلومات عسكرية دفاعية وسلموها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كان هذه الأفعال معاقبًا عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل».
بدوره أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن د. صالح باسردة، أن المادة 133 نصت على معاقبة المشاركين في عصابات مسلحة لنهب أموال الدولة، مشيرًا إلى أن الانقلابيين قد أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وتقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح. وأوضح أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتم القبض والحبس احتياطيًا لكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال، والتحقيق معهم من النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.