الإخبار بالمال المعطى
* عندي مال إرث لقريب لي، فهل أعطيه هذا المال دون أن يعرف أنه إرث له؟
- إذا كان عندك مال لأخيك سواء كان من إرثٍ أو غيره يلزمك تسليمه إياه وإعطاؤه إياه فورًا، ولا يجوز لك أن تؤخره وأنت قادر على تسليمه إياه، وأما كونك تخبره أنه إرث فلا شك أن هذا مما يجب أيضاً؛ لئلا يظن بمورثه سوءًا أو يظن ببعض الورثة الآخرين أنهم أكلوا حقه أو لم يصله شيء من إرثه، فعليك أن تقول: (هذا نصيبك من مورثك)، فلا بد من إخباره بذلك، وقد يتضمن عدم إخباره أن لك منةً عليه أنك تعطيه إياه من عندك، وهذه المنة لا تجوز بحال ولاسيما أنه مستحق لهذا المال.
عدة المطلقة في سن الخمسين
* امرأة عمرها خمسون سنة طلقها زوجها طلقة واحدة، فكيف تكون عدتها علمًا أن الدورة بعد بلوغها الخمسين تأتيها كل شهرين أو أكثر؟ هل تكون ثلاثة أشهر أم بثلاث حيضات؟
- المطلقة إذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء أي: ثلاث حيض، ولو كان بين الحيضتين أكثر من شهر أو شهرين أو ثلاثة فعدتها بالقروء، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228]، إذا كن ممن يحضن، وهذه تحيض، اللهم إلا إذا كان الدم الذي يأتيها ليس بدم حيض، بحيث انقطعت عادتها فصار ينزل عليها الدم أحيانًا ليس في وقت الحيض ولا بلونه ولا رائحته، فلا تمييز ولا عادة عندها، بل انقطع حيضها، وإنما صار ينزل عليها الدم على صفات متقطعة ومتفرقة وبألوان مختلفة، فمثل هذا يكون من نوع الاستحاضة والنزيف، فلا يكون له حكم، أما إذا كانت تحيض بالحيض المعتاد عند النساء فإنَّ عدتها تكون ثلاث حيض، ولو استغرقت هذه الحيض الثلاث ستة أشهر أو سبعة أشهر ما يمنع.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء