«الجزيرة» - واس:
وافق معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها. وجاء إقرار هذه اللائحة الجديدة بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء من جهته أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة، وذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أوالجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض. وكشف آل صنعاء أن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة، أنها حددت مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه، هذا بالإضافة الى ان اللائحة الجديدة قد وضعت إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية، كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها وقد راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غيروزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أوتلك التي تمنحها المستوصفات أوالعيادت الخاصة، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته.