«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها. حيث تضمن القرار بإدانة 8 أشخاص وشركة محاسبة وتغريمهم مبالغ مالية تبلغ 2.400 مليون ريال، إلى جانب إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة السابق برد 1.620 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.
وهنا، شددت هيئة سوق المال على اتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به أعلاه على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، كما تؤكد أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة الـ 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
ووفق بيان الهيئة، فقد تضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك بفرض غرامة مالية بحق المدعى عليه محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، مع إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.620 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. وكذلك استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01-02-1436هـ الموافق 23-11-2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19-05-1436هـ الموافق 10-03-2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
وتضمن القرار أيضاً فرض غرامة مالية بحق المدعى عليه عادل بن محمد بن حمد المعجل قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، مع منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. كذلك استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01-02-1436هـ الموافق 23-11-2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
كما تضمن قرار لجنة الاستئناف بفرض غرامة مالية بحق المدعى عليه فهد بن علي بن سعد الرقطان قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، وسجنه لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. وتغريم المدعى عليه جاسم بن محمد بن علي الأنصاري بمبلغ مالي قدره 300 ألف ريال عن المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. كذلك فرض غرامة مالية بحق المدعى عليه عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. وتغريم المدعى عليه زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود بمبلغ مالي قدره 300 ألف ريال عن المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. وأيضاً فرض غرامة مالية بحق المدعى عليه أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
واشتمل قرار لجنة الاستئناف بفرض غرامة مالية بحق المدعى عليها شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) Deloitte ترخيص رقم 96 الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قدرها 300 ألف ريال عن المخالفات، ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01-06-2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01-02-1436هـ الموافق 23-11-2014م. وأيضاً تغريم المدعى عليه بكر بن عبدالله أبو الخير مبلغ مالي قدره 300 ألف ريال عن المخالفات، مع منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01-06-2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01-02-1436هـ الموافق 23-11-2014.
وفي هذا الصدد، توضح هيئة السوق المالية للعموم بأن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة، لافتة إلى أنها قد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. كما تؤكد هيئة سوق المال حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.