«الجزيرة» - الاقتصاد:
أقرّ مجلس هيئة السوق المالية تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والدليل الاسترشادي الخاص بها في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودي.
وأبانت الهيئة أن الآلية المطورة ستطبق مع أول طرح أسهم حقوق أولوية بعد نشر الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، ويأتي تطوير آلية تداول حقوق الأولوية، تماشياً مع برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق «رؤية المملكة 2030» والتي تستند إلى عدة محاور منها زيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار، وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار.
ولغرض عكس الآلية المطورة على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية لتتماشى مع الآلية المطورة التي سيكون فيها الاكتتاب على مرحلة واحدة لجميع ملاك حقوق الأولوية، وفي ضوء ذلك تم حذف الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية. كما أنه تم تعديل تعريف مصطلح «نشرة الإصدار» الوارد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية ليشمل حقوق الأولوية الصادرة عن الشركات المدرجة في السوق الموازية، وإضافة تعريف لمصطلح قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
وأفادت الهيئة أن مجلس الهيئة أقر أيضا تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية والتعديلات التي أجريت على الضوابط والإجراءات التنظيمية المشار إليها، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات التنظيمية والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية المعدّلة على موقع الهيئة الإلكتروني.