عدة المتوفى عنها زوجها
* المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في آخر شهر من فترة الحمل، هل تحد على زوجها أم لا؟
- لا شك أن الإحداد تابع للعدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها، وتبعًا لذلك ينتهي الإحداد على زوجها، فلها أن تتزوج بمجرد وضع الحمل كما ثبت في الصحيح.
***
غربة الزوج عن زوجته
* أنا مسافر لمدة عام وعامين، وأنا متزوج وزوجتي راضية وبلسانها، وأنا مجبور على ذلك لقلة العمل في بلادي، فوجهوني جزاكم الله خيرًا.
- الزوجة لا شك أن لها حقًا ونصيبًا في زوجها، وعليه أن يمكث معها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يسافر فلا مانع أن يسافر مدة لا تحوجها إلى غيره ولا تعرضها للفتنة، ويبقى أنها -كما في السؤال- إذا كانت راضية بسفره وأقرت ذلك بلسانها فالأمر لا يعدوها طالت المدة أو قصرت، لكن عليه أن يلاحظ هذه الزوجة المسكينة المحبوسة من أجله فلا يحوجها إلى غيره، ولا يضطرها أو يعرضها لفتنة، فإذا خشي عليها ذلك لا يجوز له أن يبقى دونها أو تبقى دونه.
***
التلفظ بالنية عند الصلاة
* حين أصلي الفرض أقول: (اللهم إني نويت أن أصلي فرض كذا وكذا)، فهل يجوز لي؟
- النية محلها القلب، وهي شرط لصحة العبادة «إنما الأعمال بالنيات» [البخاري: 1]، لكن محلها القلب، فلا يقول: نويت كذا ولا كذا، لا نويت أصلي ولا نويت أصلي فرض كذا، ولا مأمومًا ولا منفردًا ولا أربع ركعات، لا يزيد على أن يقف بين يدي ربه -جل وعلا- ويكبر تكبيرة الإحرام قاصدًا بذلك الصلاة، ولا يتلفظ بشيء، التلفظ بها بدعة، ولا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- ولا عن صحابته الكرام، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف أنه كان يقول: نويت أصلي، أو نويت أن أفعل كذا وكذا أربع ركعات خلف الإمام، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدعة المحدثة.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء