«الجزيرة» - المحليات:
أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرّج بعض الخُطّاب.
ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض أصحاب الفضيلة القضاة من أن كثيراً من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظراً إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.
وتم تعميم ما أقره معالي الوزير إلى المحاكم كافة، ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
وجاء القرار وفقاً للأنظمة المشار إليها بالإضافة إلى اقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج «العنف الأسري» المنعقد بمدينة الرياض، المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع المحاكم الفصل برفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، لتجنب تنازع الاختصاص استنادا للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. في الوقت الذي وجه إلى أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قرارا بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها فتصدر قرارا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، وفقا للمادة الثانية والتسعين من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية.
ويأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية. وكانت المادة الثالثة والتسعين من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، قد أشارت إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولا لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.