بريدة - عبدالرحمن التويجري:
استضافت غرفة القصيم لقاءً علمياً تناول نظام الإجراءات الخاصة بالتسوية الواقية من الإفلاس في ضوء أحكام القضاء. عقدته الجمعية العلمية القضائية السعودية بالقصيم (قضاء). واستضاف اللقاء الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر المفتش القضائي بديوان المظالم ورئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية والذي تحدث عن شروط افتتاح التسوية وإجراءاتها وكيفية تطبيقها ونقضها, موضحاً أن التسوية تعتبر نوعاً من أنواع عقود الإذعان وتنتهي بتنفيذ بنودها وأن للإفلاس ثلاثة صور لابد للتأكد منها، وهي الحقيقي والاحتيالي والتقصيري.
وأشار العمر إلى أن افتتاح التسوية تشترط أن يكون مقدم الطلب تاجراً (فرداً أو شركة) وحسن النية, بالإضافة إلى اضطراب أوضاعه المالية بصورة يعجز فيها عن الوفاء بسداد ديونه, وأن النظام قد راعى خصوصية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص لمعالجة إرهاصاتها بأسرع الطرق وأقلها ضرراً, لافتاً إلى عدم مسك الدفاتر المحاسبية والسجلات التجارية تعد من مؤشرات سوء النية, منوهاً بأن المنافسة في العمل التجاري شرسة ولكنها ينبغي أن تكون شريفة كذلك باعتبار أن الائتمان هو عماد التجارة.
وبين العمر خلال اللقاء الذي أداره مدير فرع جمعية (قضاء) بالقصيم الدكتور عاصم المطوع أن إجراءات التسوية تبدأ بتقديم الطلب من المدين إلى الدائرة المختصة وتقتضي صفة الاستعجال للنظر فيه وأن ذلك لا يسقط آجال الديون, موضحاً أن النظام أعطى الحق للتاجر في الإبقاء على ممارسة نشاطه خلال فترة نظر التسوية تحت إشراف الرقيب المعين على أعماله مع منع الحصول على صلح أو رهن أو كفالة خلال سير الإجراءات إلا بإذن القاضي المشرف على التسوية, وأنه ليس للدائن بعد قبول النظر فيها التقدم بطلب إعلان الإفلاس للمدين.