«الجزيرة» - أحمد القرني:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2-5 - 1435هـ، الذي ينص على إلزامية توفير التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم.
ولفت الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين أن متطلب التأمين الصحي سيكون عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 13-2-1438هـ، ولن يكون بمقدور الزائرين المتواجدين في تجديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول وأن عليهم تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها، وأوضح الحسين أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.
مضيفاً أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ (100) ألف ريال سعودي عن مدة الوثيقة وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب حيث ستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم وفي غرفة مشتركة.
وذكر الحسين أن الوثيقة تم تصميمها بما يخدم المؤمن لهم من الزائرين حيث يتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين الصحية، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة وينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة بعد إرفاق الفواتير الأصلية المفصلة بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض - تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة.
ودعا الحسين جميع المؤمن لهم بالتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كافة الاستفسارات وتقديم الإيضاحات الخاصة بنظام الضمان الصحي التعاوني أو اللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثلا تويتر- فيسبوك- لنكد إن- @cchiksa. وأشاد الحسين بدور مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وبما قدمه من تنسيق عالٍ كان له بالغ الأثر في مواصلة تطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والمساهمة في توسيع دائرة الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل عام و خدمات التأمين الصحي بشكل خاص.