«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة تنفيذاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ والذي بدأ العمل به مايو الماضي، وأوكل نظام الشركات تنظيم عدد من الموضوعات إلى ضوابط تصدر بقرار من الوزير، تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وهي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم الشركة، إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، بيع السهم في المزاد العلني، توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
وتم إعداد الضوابط بالتنسيق مع هيئة سوق المال بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل لغرض استطلاع الملاحظات حيال هذه الضوابط.
ويأتي إصدار هذه الضوابط استكمالاً للتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بصورة تنعكس إيجاباً على الجهات الخاضعة له ولتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ويمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الرابط: mci.gov.sa/RCNI.