«الجزيرة» - خاص:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء توجيها إلى محاكم المملكة أكد فيه على أصحاب الفضيلة القضاة بالعمل على تدوين أحكامهم وأوامرهم في الدعاوى المستعجلة في الضبط, وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض.
وبحسب المصادر، فقد جاء هذا التوجيه على خلفية ملاحظة إدارة التفتيش القضائي إصدار بعض أصحاب الفضيلة القضاة أوامراً وأحكاماً في الدعاوى المستعجلة، والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط. وفي حين، أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الإجراء مخالف للمادة 205/ 4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حيث تنص على أن (يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).