«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» بتوجيه الجهات العليا للأجهزة الحكومية باعتماد تضمين عقودها بندا ينص على تحديد نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي - بما يتناسب مع نوعية وقيمة كل عقد - بالتنسيق مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن تقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة التزام الأجهزة الحكومية بتضمين هذا البند في عقودها، والرفع عن الجهات غير الملتزمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت وزارة المالية منذ ما يقارب 6 أشهر سبعة ضوابط لإجازة عقود المشروعات مع خفض الالتزامات 5 في المئة، حيث تمثلت الضوابط في: عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة وزارة المالية للمشروع، مشددة على المراقبين الماليين بعدم اعتماد أي أمر دفع مخالف لذلك، وتوجيه جميع الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 - 1438هـ وبنسبة لا تقل عن 5 في المئة من الالتزامات المتبقية، مع مساءلة أي موظف يخالف هذا التنظيم وعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من الوزارة بما فيها الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة المالية وتطبق العقوبات المقررة نظامًا على من يخالف ذلك، كذلك إرسال جميع العقود المراد إبرامها - بغض النظر عن قيمتها ومددها إلى وزارة المالية وتكون كالتالي: العقود التي تزيد مدتها على سنة وتبلغ قيمتها المالية 5 ملايين ريال فأكثر يتم إرسالها إلى وزارة المالية لإجازتها وفقًا للأمر السامي الذي قضى بعدم إبرام أي عقد إلا بمراجعة الوزارة وإجازته للعقد ومراجعته طبقًا للمادة 32 من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية، أما العقود التي تبلغ مدتها سنة فما دون أو تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال يتم إرسالها للوزارة لإجازتها طبقًا للأمر السامي، ويستثنى من ذلك المشتريات والأعمال التي تبلغ قيمتها 300 ألف ريال فأقل.
وبينت الوزارة أن لجان فحص العروض ومحاضر لجان التأمين المباشر على عدم الإشعار بالترسية أو التعميد إلا بعد إجازة العقد من وزارة المالية، ولا يتم صرف الدفعة المقدمة أو المستخلص الأول إلا بموجب صورة خطاب إجازة العقد الخاص بالمشروع من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك المشتريات والأعمال التي تبلغ قيمتها 300 ألف ريال فأقل.