«الجزيرة» - حبيب الشمري:
أعلن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وجه خلال دراسة قرار وقف زراعة الأعلاف بمراعاة صغار المزارعين، بحيث لا يقع عليهم أي تأثيرات سلبية، وإتاحة الفرصة لهم لزراعة القمح كأحد خيارات القرار.
وقال الوزير: «أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصدور هذا القرار والضوابط التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية وتعمل على تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية المستدامة للمملكة، كما يسهم القرار في توفير الأعلاف الخضراء مع المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة وخصوصًا مصادر المياه غير المتجددة.
وقال الفضلي: «لقد استهدف قرار مجلس الوزراء الشركات وأصحاب المشروعات الكبرى، وكذلك شجع على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف تصديرها للمملكة، والاستثمار محليًا في صناعة الأعلاف المتكاملة، وأما متوسطو وصغار المزارعين فإن القرار سيسهم في المحافظة على استمراريتهم من خلال التعويضات أو البدائل في المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي نصت عليها الضوابط.
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سوف يكون لها أثر إيجابي في تعظيم الفائدة وذلك بالاستفادة من الميز النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على المكتسبات في البنى التحتية للقطاع وهو استمرار لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي إدراكًا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وبين الوزير خلال لقاء مع الشركات والمزارعين والمهتمين في الشأن الزراعي عقد في الرياض أمس، أن الهدف من قرار وقف زراعة الأعلاف هو ترشيد المياه التي تستنزف على زراعة محاصيل يمكن استيرادها، وأن على الشركات التوقف التام عن الزراعة في الفترة التي حددها القرار 1440 هجرية.
ولفت الوزير في إجابات على الحضور أن مخالفي القرار سيتعرضون لغرامات تصل إلى 4000 ريال لكل هكتار مع إمكانية مضاعفة العقوبة، مبينًا أن الوزارة تملك مصورات لجميع المزارع في المملكة في تاريخ القرار، وذلك كأحد سبل تطبيق القرار.
وفيما يتعلق بشراء القمح من المزارعين المحليين قال الوزير سيكون ذلك وفق الأسعار العالمية السائدة أو ريال للكيلو أيهما أقل، وأنه يتوقع أن تكون الكمية بحدود 700 ألف طن سنويًا، مشددًا على أن قرار وقف زراعة الأعلاف استهدف ترشيد المياه مع المحافظة على المكتسبات التي حققتها الزراعة في العقود الماضية.
يشار إلى أن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نص على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتنفيذ ما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار بما يكفل المحافظة على الموارد الطبيعية، مشتملة على:
« تحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام.
« توفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.
ونص القرار على قيام وزارة الزراعة بالتنسيق فيما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانيًا) من هذا القرار مع كل من: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التنمية الزراعية.
ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 - 2 - 1437 هـ.
أولاً: المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 - 2 - 1437 هـ القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء هي التي تزيد على (خمسين) هكتارًا والواقعة بالرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب.
ثانيًا: يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتارًا التوقف عن زراعتها نهائيًا قبل تاريخ 25 - 2 - 1440 هـ.
ثالثًا: يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة
رابعًا: تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بالتالي:
« تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها
« تحديد أنواع المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه المحظور تصديرها.
« تحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء، التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنين بها.
« إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري.
« التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط الزراعي.
« التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.
خامسًا: لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز خمسين هكتارًا وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:
البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين:
« الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات
« زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتارا
البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسن هكتارًا.
سادسًا: على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتارًا ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:
المساحة التي تزيد على خمسين هكتارًا ولا تتجاوز مائة هكتار:
« البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًا، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
« البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتارًا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار بزراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
سابعًا: على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن مائة هكتارًا وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، التوقف كليًا عن زراعة الأعلاف الخضراء.
ثامنًا: يلتزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالآتي:
« الحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يحدد فيه نوع نشاطه، والمساحة المزروعة، وإحداثيات المزرعة.
« تطبيق التعليمات الفنية والتقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لترشيد استخدام المياه.
تاسعًا: يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط، بغرامة مالية مقدارها (4000) ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.
عاشرا:
« تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة - بقرار من الوزير أو من ينيبه- إيقاع العقوبات المذكورة في البند تاسعًا من هذه الضوابط.
« يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالعقوبة إما المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به.
« يحدد وزير البيئة والمياه والزراعة من يتولى ضبط مخالفات الأحكام الواردة في هذه الضوابط من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون له صلاحية التفتيش والضبط.
« يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة آلية ضبط المخالفات المتعلقة بزراعة الأعلاف الخضراء.
حادي عشر:
تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال الآتي:
« تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة.
« تحفيز الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء، من أجل تصديرها إلى المملكة.
البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ القرار ومساندته:
« الاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم.
« الاستثمار في الاستزراع السمكي.
« الاستثمار في البيوت المحمية.
« الاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة.
« زراعة القمح.
« الاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء.