«الجزيرة» - المحليات:
وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بضرورة أخذ موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند عقد الزواج بعد الطلاق بين سعودي من غير سعودية أو العكس.
وذلك على خلفية دراسة هذا الموضوع من الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء والنتيجة التي انتهت إليها بأن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس - ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما - داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية في 20 -12 -1422هـ ، فلا بد من إذن جديد.
وبالتزامن خاطب المجلس الأعلى للقضاء وزارة الداخلية لاستطلاع ما لديها، فورد كتاب من معالي وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 16 -10- 1437هـ يفيد بأنه ما دام قد وقع الطلاق وتم الاحتياج إلى إجراء عقد جديد فإنه لا بد من موافقة الجهة المختصة. ويأتي ذلك على خلفية ما يرد للمجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس -ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما - هل يكتفى بالإذن السابق أم لا بد من إذن جديد.