صيام الثالث عشر
* هل لي أن أصوم اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لموافقته أول أيام البيض، أو أنّه يحرم صيامه ولي أن أصوم الرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة، وأكون قد مُنعتُ بالنص؟ وكيف يعمل من كان عادته صيام الاثنين أو الخميس فوافق ذلك أيام التشريق؟
- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا لمن عدم الهدي، فإنه يصوم الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق في الحج، وإذا رجع إلى أهله صام السبعة، أما بالنسبة لغيره فإنّه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق كالعيدين، واليوم الثالث عشر لا شك أنه أول أيام البيض، لكن الحث على صيام الثلاثة أيام من كل شهر التي جاء تفسيرها بأنها الأيامُ البيض لا يقاوم المنع، والحظر مقدم على الإباحة، وحينئذٍ لا يجوز صيامه بحال، وكذلك لو وافق صيام الاثنين أو الخميس وقد واظب عليهما، بأن يكون الاثنين الثالث عشر، أو الخميس الثالث عشر، فإنه لا يجوز له أن يصومه.
* * *
التحلل يوم النحر
* حججت وفي يوم العيد سلمتُ قيمة الهدي للبنك الإسلامي وحلقت شعري ثم تحللت التحلل الأول، وبعد التحلل رميت جمرة العقبة ثم طفت بالبيت، فهل عملي صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا علي؟
- السؤال يدل على أنه تحلل بعد الحلق وهو من أسباب التحلل، أما الذبح فليس من أسباب التحلل عند جمهور أهل العلم، فهو إنما حلق شعره فقط ثم تحلل، ثم رمى جمرة العقبة، ثم طاف، فتحلل التحلل الأول بواحد، والمرجح عند أهل العلم أنه لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف. فهو أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، وقلنا: إن النحر ليس من أسباب التحلل عند أهل العلم، إنما هي الثلاثة الباقية، فإذا رمي الجمرة، وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، ثم إذا طاف بعد ذلك فإنه يتحلل التحلل الثاني، وإن قدَّم الطواف ثم رمى الجمرة تحلل التحلل الأول ولو أخَّر الحلق، وهكذا، والله أعلم.
* * *
موضع الإحرام
* أنا الآن متوجه إلى مكة وفي نيتي ألَّا أعتمر، لكن إن أردت أن أعتمر بعد وصولي مكة من أين أحرم؟ ومن أين أنوي، مع العلم أني قد تجاوزت الميقات؟
- من مر بالميقات وفي نيته أن يحرم بحج أو بعمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرمًا، وإذا تجاوزه بدون إحرام فإنه يلزمه عند الجمهور دم يجبر به هذا التجاوز، أما إذا كان مروره بالميقات والحال أنه لا نية له أن يدخل في نسك فإنه لا مانع من أن يدخل مكة غير محرم؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» [البخاري: 1524/ مسلم: 1181]، ومن أهل العلم من يرى أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، فلا يدخل مكة إلا محرمًا وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة يوم الفتح من غير إحرام وبين أنها أُحلت له هذه الساعة، لكن المرجح أن من لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، فيدخل مكة حلالاً ثم إذا نوى وأنشأ العمرة وهو في مكة فإنه يحرم من الحل كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- حين أعمرها أخوها بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من التنعيم، فمن أنشأ العمرة في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، وإن كان بعضهم يرى أنه يحرم من مكة كما جاء في الحديث: «فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، لكن هذا محمول على الحج الذي سوف يجمع فيه بين الحل والحرم، أما العمرة التي لا يخرج فيها إلى الحل ولا يلزم منها خروج إلى الحل فإنه لا بد أن يحرم من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم، والدليل على ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وانتظر النبي -عليه الصلاة والسلام- وانتظر معه صحابته -رضوان الله عليهم- وتحملوا مشقة الانتظار، ولولا وجوب ذلك لما شق عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الرؤوف بأمته -عليه الصلاة والسلام-.
* * *
تغيير لباس الإحرام
* ذهبت للعمرة أنا وزوجتي، وأثناء وجودنا في الفندق ونحن محرمون غيّرتْ لبسها لغرض النوم، فهل عليها شيء؟
الجواب: المحرم إذا أحرم بثياب سواء كان ذكرًا أو أنثى -وكلٌّ له ما يخصه من أنواع اللباس، فالذكر يحرم بإزار ورداء والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب إن لم تكن ممنوعة من جهة أخرى- فإذا أحرم في ثيابه سواء كان رجلاً أو امرأة فله في أثناء الإحرام أن يغيرها بما يكون مجزئًا في الإحرام مما لا محظور فيه، فالتغيير لا إشكال فيه، ولو خلعه ليغسله ثم يعيده لا بأس بذلك، وكذلك إذا غيره لكونه أصابه شيء من الوسخ أو شيء من النجاسة أو شيء يقتضي ذلك لا مانع، ولو غيره من غير سبب لا مانع أيضًا.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور - عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء