بريدة - «الجزيرة»:
نظمت غرفة القصيم، ورشة عمل بعنوان «الحماية الجزائية للشيك» تناولت مواصفات ومتطلبات والشروط الواجب توافرها عند إصدار الشيكات، والضوابط التي تحكمها، والحماية التي يسبغها عليها نظام الأوراق التجارية السعودي في شقيها التجاري والجنائي.
وأكد مساعد الأمين العام لقطاع التسويق وخدمة المستثمر عبدالرحمن بن عبدالله الخضير، أن جرائم الشيكات تعد أحد أبرز المعوقات والهموم التي تؤرق رجال الأعمال، وتؤدي لفقدان المصداقية في التعاملات، وتتسبب في تعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية العامة والخاصة, موضحاً أن المملكة وضعت العديد من الإجراءات القانونية والأنظمة العدلية للحد من التلاعب وتوفير الحماية اللازمة للشيك باعتباره أداة دفع فوري واجبة الوفاء. ولفت إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج التثقيفية واللقاءات التوعوية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع جامعة القصيم وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
حاضر في الورشة التي أقيمت في مبنى الغرفة الرئيس بمدينة بريدة، الدكتور عبدالإله عبداللطيف أستاذ القانون الجنائي في قسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة القصيم- الذي أشار إلى أن الشيك لو صدر مخالفاً لنظام الأوراق التجارية يعتبر جريمة مالية يعاقب فاعلها والمشاركين فيها جنائياً بالسجن أو الغرامة حسب نوع المخالفة, منوهاً بأن الشيك مستند محرر بكيفية قانونية معينة ويجب أن يكون صادراً على بنك، وواجب الدفع للمستفيد حال الاطلاع عليه. وأوضح أن حماية الشيكات لها صورتان الأولى مدنية والثانية جنائية، ولكل واحدة منهما شروط خاصة. وشدد على أهمية أن يكون المبلغ موجوداً لدى جهة السحب (بنك, مصرف) ومتوفراً في رصيد الساحب عن إصدار الشيك مضيفاً بأن الجريمة لا تكتشف عملياً إلا عند تقديم الشيك إلى البنك، وأن الدعوة الجنائية لا تحرك إلا بمواجهة شخص عاقل راشد, وأنها لا تقع أصلاً عند عدم توفر القصد الجنائي. وأكد على أن تنازل المتضرر عن حقه أثناء سير الدعوة الجنائية لا يسقط الحق العام.
وكانت الورشة قد شهدت الكثير من المداخلات والنقاشات الهادفة.