«الجزيرة» - محليات:
علمت «الجزيرة» بتوجيه المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة بعدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها مسبقاً سواء بإجازة أو ندب أو تدريب أو غير ذلك قبل معالجتها، وذلك بتقديمها أو تأجيلها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة، وعلى القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.
يأتي هذا التوجيه من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء على الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ولما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية ولما يترتب عليها من آثار إجرائية باعتبارها محلاً للمرافعات والحكم، وما يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.
ولأن الأصل انعقاد الجلسات القضائية في مواعيدها المحددة مسبقاً وألا يتم الإخلال بذلك سواء لإجازة أو ندب أو تكليف أو غير ذلك ولما يقع على عاتق القاضي الدائرة أو المكلف بها عهدة انتظام مواعيد جلساتها تحت إشراف رئيس المحكمة مع قيام المسؤولية عند الإخلال بذلك.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بمتابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها مع أعمال القاعدة (3/1) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي تنص على ان من اختصاصات رئيس المحكمة القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به وله ان يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك والتأكيد على ان الإخلال بنظام الجلسات القضائية وانضباط مواعيدها أو عدم متابعة ذلك واتخاذ ما يلزم حياله يعد مخالفة للواجب وإخلالا بمقتضيات الوظيفة القضائية.