«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» بتوجيه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحاكم بتعميم إلحاقي (لتعميم سابق للمجلس في 26 ربيع الأول 1437هـ بشأن الاكتفاء في تعريف المُقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية)، لاعتماد نتائج الدراسة المعدة في الإدارة المختصة بالمجلس «أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء كالإقرار بالخلع والإقرار بالصلح مع إنهاء الطلاق والإقرار بالتنازل عن الولاية وعن النظارة وعن سراية الإصابة وعن دية النفس أو ما دونها، والإقرار بقسمة التركة بالتراضي فيما تختص به المحكمة، والإقرار بالوصية والرجوع عنها، والإقرار بالوقف، وإقرار الورثة بعدم وجود تركة، وإقرار الزوج بعدم دخوله بزوجته بمصادقتها».
ويأتي ذلك انطلاقاً من اختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، والأهداف العامة للمجلس التي تُعنى برفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها، والتخفيف على المراجعين.
وأفادت مصادر «الجزيرة» أنه نظراً لتحقق الإشهاد على هذه الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي، وبناء علي المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، فإنه يُعتمد الاكتفاء بتعريف المُقرّ بالإقرارات المشار إليها ببطاقة الهوية الوطنية، أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقيم، دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقرّ، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.
وكان معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني قد عمم في وقت سابق إلى جميع محاكم المملكة باستبدال المحاكم طلب حضور شاهدين معرفين ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، وسيكتفي القضاة بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ في ذلك، وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى. حيث جاء القرار على خلفية مقترح رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة، للتعريف به، بعدما درست الإدارة العامة للمستشارين المقترح وأيدت الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.