«الجزيرة» – محمد السلامة:
اشترطت هيئة السوق المالية على مقدم الطلب لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أن يكون الصندوق الاستثماري من النوع المقفل، وأن يكون الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق100 مليون ريال، والقيمة الاسمية للوحدة عشرة ريالات.
وعرفت الهيئة هذه الصناديق بأنها صندوق عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته في السوق المالية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً (تشمل السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها)، تحقق دخلاً دورياً، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.
جاء ذلك وفق مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشرها، والتي تهدف إلى تنظيم طرح هذه الصناديق المتمثل هدفها الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلاً دورياً وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق. كما روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وألزمت الهيئة - بحسب مشروع التعليمات - مدير الصندوق في جميع الأوقات فيما يتعلق بسياسة الاستثمار أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلا تأجيرياً ودورياً عن ما نسبته 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. كما أشترطت لتسجيل وحدات الصندوق وقبول إدراجها أن تكون للوحدات سيولة كافية بحيث ألا يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن 200 مساهم، وأن لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 50 % من إجمالي وحدات الصندوق، وفي حال علم مدير الصندوق بانخفاض النسبة المئوية من وحدات الصندوق المدرجة التي يملكها مالكي الوحدات من الجمهور أو بانخفاض عدد مالكي الوحدات من الجمهور وفقاً المتطلبات أعلاه بعد إدراج الوحدات موضوع الطلب، فإنه يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء هذين المتطلبين. فيما أوجبت فيما يتعلق بالتوزيعات بأن لا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 % سنوياً من صافي دخل الصندوق.
وبالنسبة للقيود على الأصول، فقد شددت الهيئة على مدير الصندوق بعدم جواز الاستثمار في الأراضي البيضاء فيما يسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري للعقارات المملوكة من قبله أو تجديد أو إعادة تطوير تلك العقارات. كذلك شددت على عدم جواز تجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته50 % من القيمة الإجمالية لأصول للصندوق.
وأوضحت الهيئة أن مشروع التعليمات يأتي انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية المعتمدة للأعوام (2015 – 2019)، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وطرح ادوات مالية جديدة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، والتي دعت المُهتمين والمختصين في هذا المجال إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على مسودة المشروع وإرسالها سواءً على البريد الالكتروني Laws.Regulations@cma.org.sa أو الفاكس (966114906460+) أو العنوان البريدي (ص.ب 87171 الرياض 11642، عناية وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ – إدارة الأنظمة واللوائح)، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20/11/1437هـ الموافق 23/8/2016، علما أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للتعليمات.