زكاة الأراضي
* عندي أرض اشتريتها وصار لها عندي سنة وأربعة أشهر، فهل عليها زكاة؟ وكم زكاتها؟ وهل هي على السعر الحالي أم على السعر الذي اشتريتها به؟
- إذا كان شراؤها بنية التجارة فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، فلا يجوز تأخيرها إلى سنة وأربعة أشهر، بل لا بد أن تؤدى زكاتها عند تمام الحول، وحينئذ يقوِّمها على سعرها الحالي عند تمام الحول ويدفع زكاتها ربع العشر؛ لأن السائل يقول: (هل هي على السعر الحالي -يعني بعد تمام الحول- أم على السعر الذي اشتريتها به)؟ لا، إنما زكاتها على ما تستحقه عند تمام الحول.
التراص في الصلاة
* ما الضابط في التراص في الصلاة، هل يلصق المصلي رجله برجل أخيه أم يكون ثمة فراغ -حفظكم الله -؟
- في الصلاة المطلوب التراصّ في الصف والمحاذاة بالمناكب والأقدام، وجاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- أن أحدهم كان يُلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا في الصحيح، فالمقصود أن يتراصّ الناس في الصف بحيث يأخذ كل مصلٍّ من الحيِّز مقدار جسمه، بحيث لا يزيد على ذلك، ولذا طُلبت المحاذاة في الأقدام والمناكب، ونجد بعض الناس إما أن يُلصق قدمه بقدمه (بقدم نفسه) فتبقى الفجوة والفرجة بين الأقدام، أو يباعد ما بين قدميه أكثر مما يستحقه من الصف فلا تحصل المحاذاة بالمناكب، لكن المحاذاة إنما تكون بالمناكب والأقدام، بحيث لا يأخذ المصلي أكثر مما يستحقه جسمه من الصف، ولذا طُلبت المحاذاة بالمناكب والأقدام، وبعض الناس يسعى لتحقيق التراصّ بالأقدام ولا ينظر إلى بقية البدن، مع أنه جاء الأمر بالمحاذة بالمناكب والأقدام، والله أعلم.
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور: عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء