«الجزيرة» - واس:
ثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة بإضافة النص التالي إلى عَجُزها: «ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية».
وقال معاليه: «إنّ هذه العقوبة للمنتحلين صفة المحامي أو الممارسين للمهنة خلافاً لأحكام النظام، وما هذا إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول غير المختصين والمرخصين وفقاً لأحكام النظام على المهنة، ولما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين».