د. عبدالله متعب بن ربيق
أعطى الإسلام أهميّةً كبيرة للأطفال؛ فالأطفال هم أحباب الله، وهم زينة الحياة الدنيا، قال تعالى المالُ والبنونَ زينةٌ الحياةِ الدَنْيا ، فهم زينة الحياة وبهجتها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا الحسنة، فقد قَبَّل النبي -صلى الله عليه- وسلم الحسن بن علي -رضي الله عنه-، وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله فقال: «من لا يَرحم لا يُرحم». هذا توجيه نبوي عظيم، أمرنا بالرحمة بالأطفال ومعاملتهم المعاملة الحسنة.
المجتمع المسلم أيها الإخوة والأخوات مجتمع متماسك مترابط يحمي كل فئاته كبيرها وصغيرها من تقلبات الحياة. الطفل إنسان صغير، ما زال في الخطوة الأولى من حياته، وهو مُتّبِعْ ومُقَلّدْ لما يربيه عليه والديه، فهما من يوجها أسلوبه وتعامله وأخلاقه، فهو في سنواته الأولى يبدأ بالتطوّر شيئاً فشيئاً، ثم يبدأ بالاستجابة للأمور البيئية من حوله، والشخص الذي لم يبلغ عمر الثامنة عشر يسمّى طفلاً (وهذا ما نص عليه نظام حماية الطفل في مادته الأولى -1).
الشرع المطهر شرع حقوق كثيرة للطفل، هذه الحقوق يجب أن يحصل عليها الطفل، منها: إعطاؤه من العواطف ما يحتاج، وإشعاره بالراحة، ومنحه العطف والحنان، والاهتمام به ورعايته، وحقه في اللعب والمرح، والترفيه، والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية، وله الحق في التعليم، والحق في الحصول على هويته، والحق في أن تكون هناك رابطة قوية بين الطفل ووالديه. ومن حقوق الطفل أيضاً: حسن التعامل، وعدم التمييز بينه وبين إخوته، والحق في الحياة والبقاء والنمو، والحق في وجوده بين أهله وعائلته، والحق في التعبير عن رأيه بحرية، والحق برعاية بديلة بغياب الآباء، والحق في الحصول على الرعاية الصحية، والحق في المعيشة الكاملة، والحق في الشعور بالأمان والحماية، والحق في الحصول على الاسم والجنسية، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في تنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، والحق في احترام كرامته، والحق في الحصول على مساعدة قانونية عندما يفقد أحد حقوقه، والحق في العدل والإنصاف، والحق في حسن التربية، والحق في الحضانة، والحق في الحصول على الحقوق الصحية والعلاج، ومن الحقوق التي أعطاها الإسلام للطفل أيضاً: حق الحصول على النفقة، والحق في الميراث، والحق في المساواة بين جميع الأطفال، والحق في المساواة والعدل بن الذكر والأنثى، فكلّ تلك الحقوق تجعل الطفل ينشا نشأةً سليمة، ولا ننسى بأنّ الأطفال هم أمل الأمة مستقبلها، لذلك يجب إعطاؤهم كافّة حقوقهم لينشأ مجتمع سليم محبٌّ لبعضه.
نظام حماية الطفل
المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من منهجها الإسلامي العظيم، وإتباعاً لما ذُكر أعلاه من حرص الشرع المطهر على الاعتناء بالطفل ورعايته، وحماية حقوقه والاهتمام بها، أصدرت بمرسوم ملكي نظام حماية الطفل رقم (م-14) بتاريخ 3-2-1436هـ، أقر هذا النظام مبدأ المشروعية القانونية لحماية الطفل من كل ضرر أو إيذاء وإهمال أو يتعرض له من أي شخص، اشتمل على محظورات ومخالفات تُعَرضْ الطفل للإيذاء والإهمال، وهي محظورات جديدة قد تكون أفعال عادية من قبل في المجتمع، لكن نظراً لضررها وخطرها على الطفل، اهتم المنظم السعودي على بإصدار هذا النظام الجزائي لحمايته من كل ضرر يقع عليه.
إن صدور نظام حماية الطفل يعتبر تطور قانوني في النظام الجزائي السعودي، للحد من المحظورات التي قد يتعرض لها الطفل في مرحلة عمرية مبكرة من حياته، كما أنه أكد على حقوق الطفل الشرعية، وأوجب حمايته والاعتناء به، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، لتؤكد الإجراءات والأساليب التي تنضم آلية تطبيق نصوص النظام.
وما يهم هو تطبيق النظام بالطريقة التي تكفل حقوق الطفل، وتحميه من كل محظور أو مخالفة تضر به من أي شخص، أو من أي جهةٍ تتعامل مع هذا الطفل، وهذا يجعلنا نراجع بعض معوقات تطبيق هذا النظام بفاعلية، والتي تعتبر عقبات في الواقع التطبيقي، منها:
1- النظام الجزائي لابد أن يتضمن تجريم الأفعال والنص على عقوبة لها، مع وضع تدابير احترازية وقائية للحد من الوقوع بهذه الأفعال المخالفة، ونظام حماية الطفل لم ينص على أي عقوبة إلا ما أحالت إليه المادة (23) من النظام، بالعقوبات المناسبة من المحكمة المختصة، وهذا يجعل تطبيق العقوبة على المحظورات والمخالفات التي نص عليها النظام في المادة (2) و(3) و(4) أمر يحتاج إلى عقوبة تعزيرية غير محددة، وهذا يشكل عبء على كاهل القاضي خاصة أن هذه المحظورات تعد من الأمور المعتادة عند البعض في المجتمع، واقترح ضرورة وضع عقوبة محددة لمثل هذه المحظورات لكي يسهل تطبيقها بالعدل والمساواة.
2- المادة (1-1) من النظام عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر. وهذا التحديد يتفق مع الحقوق والاتفاقيات الدولية للطفل، ومعظم القوانين العربية والغربية الخاصة بالطفل نصت على هذا العمر، لكن الواقع في القضاء مختلف، والآراء الفقهية حول هذا التحديد متفاوتة، والتركيز عند بعض الآراء الفقهية على بلوغ الحلم -وهذا قد يختلف من شخص لآخر- مما يجعل تطبيق هذا التحديد للعمر في هذا النظام غير شامل، والأولى أن يكون هذا التعريف ناسخ لبقية الأنظمة لتحديد عمر الطفل في التجريم والعقاب، فلابد من مراعاة عمر الطفل في كل الأنظمة الأخرى ويكون هذا النظام مرجع فيما يخص السن القانونية الطفل.
3- الشريعة الإسلامية جاءت محققة لحقوق الإنسان ومؤكدة لكل ما يحمي هذه الحقوق، وتناولت كل ما يخص حقوق الطفل في كل مراحل تكوينه، وجاءت هذه الحقوق متفرقة في الكتب الفقهية، وقد أكد عليها النظام في مادته الثانية، لكن جاء النص القانوني لهذه المادة مرتكزاً على الحقوق التي تحفظ وتحمي الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال، دون التطرق للحقوق الأساسية الأخرى الواجبة له والتي لا تقل أهمية عن الحماية من الإيذاء، وكان من الأفضل النص على هذه الحقوق والتأكيد عليها في هذا النظام، علماً بأن القوانين العربية الخاصة بالطفل نصت على هذه الحقوق، منها على سبيل المثال:
أ- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وتحافظ على مختلف التدابير الوقائية التي تحمي الطفل وتحقق له الاستقرار والعيش الكريم.
ب- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
ت- حق الطفل المميِّز في تكوين آرائه الخاصة للحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين فكره الإسلامي على المنهج الوسطي الصحيح، وتمكنه من التعبير عن آرائه الشخصية والاستماع له في المسائل التي تنمي فكره وتحمي آرائه.
ث- حقه في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وحقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله.
ج- حق الطفل في أن يكون له اسم يميّزُهُ، ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قيد المواليد في الأحوال المدنية، وحقه في التبليغ واستخراج أوراقه الثبوتية.
ح- حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل، وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة، وسلامة البيئة، والوقاية من الحوادث، والمساعدات في الإفادة من هذه المعلومات.
خ- حق الطفل في التعليم، ولا يجوز حرمانهم منه، ويجب على الوالدين تسجيله في مدارس التعليم، ومتابعة مسيرته التعليمية، والحرص على التِزَامه التعليمي في جميع مراحل التعليم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة له، كما يجب على جهات التعليم الحرص على تحقيق الغايات العليا، والقيم المثلى في السياسة التعليمية في المملكة.
د- حق الطفل في تطعيمه بالمواعيد المحددة، وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفقاً للنظم والمواعيد من قبل وزارة الصحة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو والدته أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. ويقع عليهما أو من يقوم مقامهما إثبات شهادة التطعيم وتقديمها للأحوال المدنية لاستخراج شهادة الميلاد.
وغيرها من الحقوق كثيرة ومتناثرة ما بين الفقه الإسلامي والأنظمة واللوائح والتعاميم الوزارية المختلفة والتي كان الأولى بالنظام جمع شتاتها أو الإشارة لها في أنظمتها القائمة مثلما فعل في المادة الثامنة من النظام عندما ذكر نظام العمل وما نص عليه من عمر محدد لعمل الطفل، حيث اتفق معه نظام حماية الطفل من حيث النص.
اللائحة التنفيذية للنظام ذكرت هذه الحقوق السابقة وبينتّها بل ذكرت أحكاماً لم ترد في متن المادة وهذا مخالف لما استقر عليه القانون وهو أن اللوائح لا تخالف أحكام المادة ولا تنشئ أحكاماً أو نصوص جديدة مخالفة للمادة من حيث الإتيان أو الترك، وهذا ما يجعل الحقوق سالفة الذكر تستحق أن تكون في فصل مستقل وفي مواد كنصوص في متن النظام، ليعطيها بعداً قانونياً من حيث الوجوب والترك كمخالفة تستحق العقاب.
4- الجمع بين ما هو حق وواجب للطفل مع ما يعد جريمة أو محظوراً في بعض من مواد النظام -المادة الثانية مثلاً- وقد نصت اللائحة لهذه المادة على كثير من الحقوق التي كان الأجدى أن تكون في المادة الخامسة، ويغير الفصل الثاني من النظام من حقوق الطفل في الحماية إلى حقوق الطفل عامة، لأن ما ورد في المادة الخامسة هو تكرار لما ورد في المادة الثانية من حيث حقوق حماية الطفل.
5- أثبتت دور الحضانة أهميتها الكبيرة في رعاية الطفل وحمايته، خاصة في العمر قبل الروضة، ومعظم دول العالم تشجع على مثل هذه الدور، ونعلم ما حصل من العاملات في المنازل من جرائم ضد الطفولة، وأيضاً المرأة السعودية اتجهت للعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا لا شك يتطلب إنشاء دور حضانة سواء في أماكن العمل -العام والخاص- ترعى الطفل وتهتم بشئونه، وتقلل من المشاكل القائمة في استقدام العاملات في المنازل، والأجدر بالنظام النص على تنظيم هذه الدور، وإعطاء الفرص المساعدة لرعاية الطفل. وقد نص نظام العمل على ذلك في مادته (159)، وكذلك وزارة الشئون الاجتماعية وضعت ضوابط تنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، وما أطالب فيه هو تفعيل وتطبيق مثل هذه الحضانة والمراكز التي نصت عليها الأنظمة، وهي تختلف عما هو قائم من دور الحضانة الخاصة في وزراة الشئون الاجتماعية للأطفال من ذوي الظروف الخاصة، لكن ما قصدته هي دور حضانة لكل طفل تقوم عليها جهات مستثمرة خاصة، تطبيقاً للضوابط التي حددتها وزارة الشئون الاجتماعية لمراكز ضيافة الأطفال، والتي يفترض أن يشير لها نظام حماية الطفل يؤكد عليها.
6- تناول النظام محظورات جديدة مثل: إبقاؤه دون سند عائلي- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة - التسبب في انقطاعه عن التعليم - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية - يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر - يحظر عرض المشاهدة التي تشجع على التدخين. وغيرها من المحظورات التي وردت في النظام، وهذه محظورات خطيرة وأصاب المنظم السعودي في حظرها، لكن مثل هذه المحظورات التي اعتاد عليها المجتمع، كان الأولى بالمنظم أن يسن لها عقوبة، وكان الأفضل أن ترد في مادة خاصة لتختلف عن الجرائم الأخرى كونها مما اعتاد البعض على ممارسته.
7- من معوقات تطبيق النظام عدم تقبله من بعض أولياء الأمور، وينظرون له بنظرة السخط، بدعوى تعارضه مع التربية للأبناء، وهذه الدعوى باطلة من وجوه عدة:
أ- النظام جاء متفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ولم يتعارض مع كلياتها الضرورية، بل نص في متنه على ذلك، وهذا يؤكد تمسكه بما جاء في الشريعة من آداب التربية الحسنة للأبناء.
ب- التربية الإسلامية على المنهج الوسطي الصحيح واجب على أولياء الأمور، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، والمعاملة الحسنة، والقدوة الصالحة.
ت- التربية لها أساليب وطرق عدة، ليست محصورة بالضرب حسب ما يفهم البعض، ويحتجون بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».. وهذا توجيه نبوي للمحافظة على الصلاة فهي الركن الثاني للإسلام، وتربية الأولاد عليها واجب على كل ولي أمر، ويكون بالأمر والتوجيه والتعليم للصلاة في سن التمييز وضرب غير مبرح، عند تركها في سن العاشرة، وهذا للصلاة وذلك لعظم أمرها، لكن واقع البعض الآن، هو ضرب الأولاد عند التقصير الدراسي، وعند العبث بأثاث المنزل، ولا يُهتم لأمر الصلاة.
ث- بل أثبتت الأساليب الأخرى فعاليتها وكفاءتها، مثل التعليم بالنصح والإرشاد، التوجيه والتحذير، المتابعة المستمرة وتعليمه الأخطاء وتحذيره منها، تقديم المواد (تلفاز، كتب، أجهزة) التي تحتوي على التوجيهات التربوية السليمة، التربية المستمر وتصحيح الأخطاء والتحذير منها، الدعم والتحفيز المادي والمعنوي للأفعال والأقوال الصحيحة والتشجيع عليها، وعدم استخدام الضرب إلا في أضيق الحدود ويكون غير مُبَرّح، ولا يكون بأدوات ضارة، ولا في أماكن مضرة كالوجه.
8- ومن معوقات النظام القصور في التوعية للأطفال ولأولياء الأمور في وسائل الإعلام، وفي المدارس في التعليم العام، وفي الأماكن العامة عن نظام حماية الطفل، وإيضاح الجوانب الإجرائية لتطبيقه، فلابد أن يكون هناك حملة تعريفية بالنظام وما ورد فيه.
9- عدم وجود مراكز حماية خاصة للطفل تهتم بتطبيق النظام، وتكون لهما مهام محددة لحماية الأطفال والتعامل معهم، يعمل بها موظفات لديهن الخبرة والمعرفة العلمية في تخصصات الأطفال وعلم الاجتماع وعلم النفس والقانون، وتكون منفصلة ومختلفة عن مراكز الحماية القائمة الآن في وزارة الشئون الاجتماعية، وحتى يكون لها مهمتها الخاصة بالطفل دون غيره.
10- عدم تفعيل دور مراكز الحماية وإعطائهم الصلاحية اللازمة، من أجل تمكينهم من تطبيق النظام بالطريقة المناسبة، ومتابعة الحالات والقضايا الخاصة بالإيذاء، وممارسة الأساليب والطرق التي تساعد على حل مثل هذه القضايا.
11- عدم تعاون بعض الجهات ذات العلاقة مع مراكز الحماية، مما يعرقل عملهم، ويضعف الحلول الممكنة لديهم، فلا بد من التوجيه لتلك الجهات بالاهتمام بمثل هذه القضايا، لخطورتها وضررها على الطفل.
12- عدم عقد دورات تدريبية تعريفية لنظام حماية الطفل، في الجهات ذات العلاقة لكي يسهل التعاون والتنسيق مع مراكز الحماية في وزارة الشئون الاجتماعية.
13- اللجوء إلى حل معظم القضايا بالصلح والتعهد من قبل المُعَنّف دون محاسبة ومتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة لهذه القضايا، مما يزيد من تكرار وحدة الإيذاء على الطفل، وهذا يتطلب التفريق بين الحالات مع النظر في تكرار حالة الإيذاء.
** **
- باحث قانوني وحقوقي