«الجزيرة» - محمد العمار:
وجه المجلس الأعلى للقضاء جميع المحاكم بنتائج محضر اللجنة المشكلة بالمجلس لدراسة تسريع قضايا السجناء وإعداد الرؤية المناسبة وسرعة إنجازها وتضمنت بعض التوصيات الخاصة برؤساء الدوائر القضائية وهي: على رئيس الدائرة القضائية قبل مباشرته الإجازة أو الندب أو الانتداب مدة تزيد على 15 يوما وقبل انتقاله من المحكمة إبلاغ رئيس المحكمة كتابة بقضايا السجناء الموجودة في الدائرة، وإذا كان القاضي في محكمة فردية فيبلغ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقته وذلك لما له من صلاحية الإشراف على متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم بناء على القاعدة السابعة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
والتأكيد على تحديد موعد القضية بعد قيدها بالمحكمة مباشرة وضبط كل جلسة في موعدها المحدد لها، سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا والسير في القضية وعدم رفع الجلسة إلا بعد تحديد موعد قادم لها، مع بيان سبب رفعها وتدوين وقائع الجلسة في ضبط القضية إنفاذا لما ورد في المادتين 140 و155 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 71 / 5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
والتأكيد على المحاكم بالعمل بما يلي:
المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها (لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه، تأثير على الدعوى الجزائية العامة).
المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ونصها (إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية أو طالب به ثم تغيب، فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام).
والمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها “إذا أحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه (إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه) من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حُكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
والمادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (يُفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه).
والمادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصها (تُبلغ المحكمة كتابة إدارة التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال).