«الجزيرة» - محمد العثمان:
اتفقت وزارة العدل وديوان المظالم، على أن نطاق تطبيق إحالة أوراق الدعوى للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص مقصور على الدائرة أو المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة فقط، حيث أن المدعي هو المعني بتحويل الأوراق بين القضاء العام والقضاء الإداري، لا المحكمة.
يأتي ذلك، على خلفية تعارض فهم تطبيق مواد نظامية لنظامي المرافعات الشرعية في القضاء العام والقضاء الإداري، مما نتج عنها رفع استفسارات لوزارة العدل بشأن مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً، حيث أن بعض المحاكم الخاضعة لنظام القضاء تحيل الأوراق إلى ديوان المظالم استناداً لنظام المرافعات الشرعية التي جاء نصها بأنه (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم الاختصاص واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك).
وسبق هذه الخطوة اجتماع بين ممثلي الوزارة وديوان المظالم لدراسة الأمر، وتوصل المجتمعون إلى استعراض النصوص النظامية المتعلقة بهذا الموضوع، حيث أن اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والسبعين غايرت بين الاختصاص النوعي والاختصاص الولائي، فقصرت الإجراءات في حال عدم الاختصاص الولائي على الحكم بعدم الاختصاص دون النص على الإحالة، وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة في حين تناولت اللائحة التنفيذية أحكام الإحالة للدائرة أو المحكمة المختصة حال التدافع السلبي في الاختصاص النوعي، إذ رأى نائب رئيس ديوان المظالم وقتها، التوجيه بأنه في حال قضت المحاكم بعدم اختصاصها ولائياً أن تُفهم المدعي بذلك، ولا تبعث الأوراق لديوان المظالم لأن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، نصت على رفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة.