«الجزيرة» - المحليات:
نوقشت في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد من فضيلة القاضي الشيخ: «إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبرد» بعنوان: «عقوبة جريمة الإرهاب وتطبيقاتها في محاكم المملكة العربية السعودية ومبادئها القضائية ـ دراسة فقهية تأصيلية».
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المستشار بالديوان الملكي، «وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً»، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن مفلح الحامد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء.
وقد شملت أبواب وفصول ومباحث الرسالة العديد من المسائل العلمية والقضائية المتعلقة بالجريمة الإرهابية مع مقارنتها بالجرائم ذات العلاقة بمصطلح الإرهاب، وهي: البغاة، والمحاربون، والخوارج، كما تحدَّث الباحث عن الجماعات الإسلامية المعاصرة، بأسمائها وأسماء قادتها ونقاشهم من الناحية العلمية ـ الفكرية ومن الناحية الفقهية مع سرد ما استقر عليه القضاء فيها.
وتضمنت الرسالة أهم مساراتها وذلك في مجلد كبير ـ مستقل ـ وهو دراسة ومناقشة التطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية لجريمة الإرهاب حيث سرد كثيراً من الأحكام والمبادئ القضائية لهذا الغرض.
وختم الرسالة بخاتمة شملت توصيات أكاديمية مهمة في هذا الموضوع اقترحها الباحث في بعض الجوانب.
ونظراً لتميز الرسالة وجودتها وأهميتها فقد نال عنها الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بأن تطبعها جامعة الإمام وتتداولها بين الجامعات.
وتحدَّث المشرف على الرسالة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أثناء المناقشة وفي أعقاب بعض الطرح على الاستفسارات المثارة على موضوع الرسالة، حيث أثير على خلفية المناقشة وتعليقات معاليه عليها مصطلح الإرهاب فذكر معلقاً على ذلك: أن مصدره اللغوي رُكِّب منه مصطلح سياسي كثر استعماله، ثم أصبح من الضروري إيجاد مصطلح علمي له: «فقهاً وقضاءً»، صاحبته أنظمة خاصة به.
وأكد على أن التناول الشرعي لكلمة الإرهاب في قوله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ «، وهو الذي أثير أثناء المناقشة يمثِّل استخدام الوضع اللغوي للكلمة قبل أن يركب منها مصطلح فتحكمها دلالته كمصطلح؛ حيث تختلف هذه الدلالة عن دلالة الوضع اللغوي، ولذلك يوجد عندنا التعريف اللغوي والشرعي والفقهي، بل إن الاصطلاح الفقهي يختلف أحياناً عن الاصطلاح الشرعي.
ثم إن الآية الكريمة من جهة أخرى هي في التحصين والاحتياط الوقائي الرادع لا في الهجوم الهمجي المشاهد اليوم مع الأسف، وأيضاً فإن كلمة ترهبون في الآية الكريمة لا تترجم بالاتفاق بأي من مشتقات كلمة الإرهاب باللغة الإنجليزية «terrorism»، وإنما تترجم بـ»threat»، ولذلك في هذه الآية يترجم السياق بالفعل من «threat «وليس بالفعل من (terrorism) وهو «threaten» وليس «terrorize»، وفعل «terrorize» استخدم قبل مائتي سنة، أما الاسم وهو الإرهاب «terrorism» فاستخدم بين عامي 1785ـ 1795م، وطيلة هذه الفترة من ذلك الوقت حتى اليوم والترجمة القرآنية لهذه الآية لا تستخدم ذلك، فـ «threat» لا يكتسي معناه الوصف الجرمي حتماً فمن معانيه الإجراء الاحتياطي الذي هو حق مشروع، بعكس «terrorism»، وأعتقد أن هذا واضح جداً، ولا يقبل أي توظيف فكري سلبي. وأيضاً هذا يذكرنا بالخلط بين الـ «magic» والـ «sorcery» فالأول هو الألعاب المتعلقة بخفة الحركة بعد تطور وتحول دلالته في اللغة الإنجليزية بعكس الثاني الذي يمثل السحر في المعنى الشرعي، ويعني في اللغة الإنجليزية قديماً وحديثاً التعامل مع الإسبيرتس، وهم كما يقولون الأرواح الشريرة وجميع ذلك عندهم يحدث أفعالاً جسيمة الضرر بالآخرين، لكن من لا يؤمن منهم إلا بالماديات المحسوسة لا يقبل ذلك كله.
وقوانينهم المادية هي بلا شك لا تقبل ذلك، ولا تصنفه كجريمة، لكن يهمنا هو تقريب الفهم لهم، وكثير منهم يحترم المؤمنين بالغيبيات، بل منهم من يؤمن بها، ويعتقد تأثيرها، لكنهم أمام قانون الماديات المحسوسة الذي ولَّد الفكر العلماني، وبالتالي فهم لا يتعاملون مع الغيبيات والإلاهيات كما يقولون وذلك في منطقهم الرسمي وهم لا يتواصلون مع غيرهم إلا بمنطق المادة المحسوسة، ولو جادلوا غيرهم بالوقوف قانوناً عند تلك الماديات في كل شيء لدعوا إلى ما هو أعظم من ذلك وهو عدم الأخذ بالوحي السماوي كتشريع لكنهم يظهرون أنهم لا يتدخلون في ذلك وأنهم يتفهمونه وإن جادلوا في بعض الأمور لأسباب أخرى. المهم أنه يأتي الخطأ في ترجمة السحر المحرم في الشريعة بـ «magic»، ومن هنا يحصل التصور الخاطئ لدى الغربيين تحديداً ودهشتهم في تحريمنا للسحر، ولاسيما كما قلنا بعد تطور وتحول دلالة هذا المصطلح عندهم.
نرجع ونقول إن ذلك التحصين والاحتياط المذكور في الآية الكريمة يُرهِب ويخيف العدو بمدلوله اللغوي، وهو في معنى الردع والزجر وهذا يستخدمه الجميع، بل هو من أسباب حفظ السلم والأمن، بعكس الهجوم الهمجي ببشاعة جرمه الجسيم في صورة إرهاب الناس وإثارة الفتن والتأثير على سكينتهم وألفتهم سواء لباعث سياسي أو أيديولوجي، فهذا إرهاب بالمعنى الاصطلاحي.
وبين المشرف على الرسالة بخصوص وصف جريمة الإرهاب قائلاً: « الإرهابيون اليوم خوارج في حد اللغة والشرع لا في حد الفقه والقضاء، ومحاربون في حد اللغة والشرع والفقه لا في حد الاستقرار القضائي لملحظ رد الأمر في نهاية ترتيبه القضائي لصاحب الولاية العظمى وهو من دقائق التوصيف القضائي في إطار توخيه تحقيق صالح البلاد والعباد في البعد المحصور على نظر صاحب الولاية العظمى وهو من تستمد منه كافة الولايات فالتكييف الأولى لمثل هذه الجريمة أن تكون على هذا الوصف.
والإرهابيون بغاة في الحد اللغوي والشرعي لا في الحد الفقهي والاستقرار القضائي، ويكفي أننا لو قلنا بأن الإرهابيين فقهاً وقضاء خوارج لكان كما أوضح ابن تيمية فيهم إما أن يعاملوا معاملة البغاة وهؤلاء لهم أحكام فقهية لا تنطبق على الإرهابيين، ومنها: أن من أوصافهم أن لهم تأويلاً سائغاً وأنهم لا يبادرون بالطلب، وإما أن يعاملوا معاملة المرتد والمرتد يُستَتَاب، وهذا ليس لهم ، فوضعهم إذاً يختلف.
وإذا أشبه الإرهابيون الخوارج في بعض الصفات فلا يوصفون فقهاً بذلك إلا عندما يكونون مثلهم في جميع الأوصاف، وإن كان الإرهابيون في الحقيقة لا يقلون شراً عن الخوارج، ومعلوم أن للخوارج والبغاة والمحاربين أحكاماً فقهية لا تنطبق على الإرهابيين قضاء، والأولى أن نقول إنها جريمة معاصرة بالنظر لأوصافها كافة فتأخذ مصطلحاً فقهياً وقضائياً جديداً لتضاف لتصنيف الجرائم الكبرى ضمن مستجدات الجرائم أو نوازلها كما يعبر البعض.
وتحدث المشرف على الرسالة عن سبب القول بالحكم التعزيري في جريمة الإرهاب وليس الحد كما جاء في التطبيقات القضائية الموجودة في رسالة الدكتوراه محل المناقشة فقال: ما دامت لم تُكَيَّف على أنها جريمة حدية كالحرابة فهي تعزيرية، وهذا هو الأولى لأن طبيعة الجريمة الإرهابية الأولى أن تكون بعد النظر القضائي في عهدة من تستمد منه ولاية القضاء فينظر فيها تنفيذاً بعد التقرير القضائي من خلال سياسة الشرع للأحوال والمقتضيات التي يقدرها لمصلحة البلاد والعباد، وهذا سائغ في العقوبة التعزيرية، فمردها بعد التقرير القضائي إلى ولي الأمر متى رغب، ومن الاحتياطات المهمة للحكم القضائي أخذ هذا الملحظ بالاعتبار في منطوقه وعدم إغلاقه على صاحب الولاية العظمى بأي تكييف آخر. أما الحدود فجادتها واحدة فهي لا تقبل هذا النظر، وهي كذلك محددة العقوبة وجريمة الإرهاب متنوعة العقوبة فتَصِلُ للقتل تعزيراً أو دونه، وللعدالة اجتهادها القضائي في تقدير العقوبة محكومة في ذلك بقواعد النصوص التشريعية والمبادئ المستقرة فاجتهادها التقديري في مناسبة العقوبة للواقعة على ضوء النص أو المبدأ، فنقول الاجتهاد التقديري ولا نقول السلطة التقديرية، كما قد يُعبر بعض الحقوقيين، فالقضاء أساساً تحكمه نصوص شرعية أو نظامية وله حق تفسيرها عند الفراغ التفسيري الملزم، وتحكمه كذلك المبادئ القضائية وليس هناك سلطة في أصل المادة القضائية التي يحكم بها القاضي العام، وإنما السلطة لكيان القضاء وهي سلطة ولائية في إزاء سلطة الولايتين التنفيذية والتنظيمية.
ومصطلح السلطة التقديرية أقرب ما يكون للسلطات الأخرى والتنفيذية تحديداً فالقاضي ليس لديه مساحة عفو مفتوحة الاجتهاد، بل النص والمبدأ، بعكس غيره، فالتنفيذي يحترم النص ولا يخالفه وفيما عداه له سلطة تقديرية في ضوء مصلحة جهة الإدارة، وكذلك التنظيمي المسمى التشريعي له سلطة تقديرية كذلك فيما يناسب الصالح العام. وأكد المشرف على الرسالة أن الطرح في هذا المجال والطرح الذي ذكره الباحث إنما يساق بحثاً فقط في دائرة البحوث الأكاديمية لا أقل ولا أكثر، كما هو موضوعنا في مناقشة هذه الرسالة، وما سوى ذلك فللقضاء سيادته وسائده، وله كذلك من يتحدث عنه فيما عدا دائرتنا الأكاديمية التي نتحدث عنها في اجتماعنا هذه الليلة.