«الجزيرة» - المحليات:
كشفت إحصاءات حديثة صادرة من وزارة العدل أن محكمة التنفيذ بالرياض أصدرت منذ بداية العام الهجري 1437هـ وحتى الشهر الجاري ( 77.735) قراراً تنفيذياً، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي (41.305) قراراً تنفيذياً, حيث زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بـ (36.430) قراراً, بنسبة إنجاز تقدر بـ (88.20%) عن العام المنصرم.
وأكد التقرير أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ بالرياض خلال الفترة ذاتها بلغت (41.377) طلباً, فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 1436هـ (24.760) طلباً , بزيادة تبلغ (16.617) طلباً عن العام الماضي, وبنسبة زيادة 67.11%،
وبيّن رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم العروان أن العام الهجري الجاري 1437هـ شهد تزايداً ملاحظاً في تلقي طلبات التنفيذ, ما تطلّب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين، وذلك بتوجيهات وإشراف ومتابعة مستمرة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ د.وليد الصمعاني. وقامت محكمة التنفيذ بالرياض بإصدار كافة أنواع الأحكام والقرارات ومنها القرارات الأولية الأمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية، مثل أحكام الحضانة والنفقة والزيارة للأطفال وتسليم العقارات والأعيان وغير ذلك, وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاماً وأحكام اللجان شبه القضائية، وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات الأمر. وذكر فضيلته أنه فيما يتعلق بأحكام الزيارة والحضانة فيتم التنفيذ بالقوة الجبرية فيها مع إصدار قرار بحبس المنفذ ضده مع عقوبات أخرى إن ظهر تعطيله للتنفيذ.
أما فيما يتعلق بالمطالبات المالية فتقوم المحكمة بإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ، وإن لم يلتزم بالتنفيذ خلال خمسة أيام وفق الآلية المحددة في هذه المواد فيتم الأمر بقرارات أخرى فورية وسريعة تصدرها المحكمة بالحجز على أرصدته ومحافظه الاستثمارية والسحب مما هو موجود فيها لسداد المديونية، وكذا منع المنفذ ضده من السفر وإيقاف الوكالات منه وله وإجراءات أخرى، كما أنه يتم إصدار أحكام بالحبس التنفيذي عند المماطلة لإلزام المنفذ ضده بتنفيذ قرارات المحكمة وفق آليات حددها نظام التنفيذ ولائحته.
وكل هذه الإجراءات (من حجز أرصدة ومحافظ مالية والسحب منها ومنع للسفر وحبس) تتم بأمر مباشر وإلكتروني من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة دون مخاطبات كتابية، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.
وقد حدد النظام عقوبات لمن قاوم التنفيذ أو ثبت امتناعه عنه أو أخفى أمواله أو هربها أو لم يفصح عن باقي أمواله وممتلكاته أو قدم معلومات كاذبة بخصوصها أو احتال لعدم التنفيذ أو تعطيله، تصل إلى السجن لسبع سنوات، وقد قامت المحكمة بإجراءات ما يتعلق بهذه العقوبات في هذه الحالات، كما أن هذه العقوبات تطبق على الممثل النظامي للشركة إن كانت الشركة منفذاً ضدها، كما أن هناك عقوبات مالية في صور حددها النظام تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير في التنفيذ من قبل المنفذ ضده.
وذكر فضيلته أن هذه الإجراءات قللت طلبات التنفيذ المتعلقة بالزيارة والحضانة بما يعادل الثلث بالنسبة للعام الماضي، مما يدل على سرعة مبادرة المحكوم عليهم بإنفاذ أحكام الزيارة والحضانة قبل تقدم المحكوم له لمحكمة التنفيذ خشية تطبيق هذه الإجراءات، كما أنه لوحظ خلال هذه السنة ازدياد حالات سرعة إنفاذ المنفذ ضدهم لقرارات المحكمة الملزمة لهم فور صدورها خشية إصدار المحكمة أمرها بالإجراءات الأخرى من حجز للأرصدة ومنع من السفر وإيقاف للأنشطة التجارية وغير ذلك من إجراءات وعقوبات.
ولفت إلى أن الإحصاءات بينت الزيادة الملاحظة والنمو المتزايد في أعداد المتقدمين لمحكمة التنفيذ فيما يتعلق بالمطالبات المالية، وسبب ذلك كثرة استخدام المتعاملين أخيراً في تعاملاتهم المالية للأوراق التجارية من سندات لأمر وكمبيالات وشيكات والتي تعتبر سندات تنفيذية واجبة النفاذ كالأحكام النهائية.