«الجزيرة» - محمد العثمان:
حدد نظام مركز اتخاذ القرار 13 مهمة لمركز دعم اتخاذ القرار فيما لا يخل باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، في سبيل تحقيق أهداف المركز للقيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، وفقًا للمادة الرابعة من تنظيم المركز.
ووفقًا النظام، فإن للمركز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة، في سبيل تحقيق أغراضه. حيث تشمل المهام: بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة، الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز، استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده، إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز، إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد، التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز، إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونيًا بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه، إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية، عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات، تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة، التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة في الأنشطة العامة والنشر عبر الوسائط المختلفة بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي، تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكًا، وفقًا للإجراءات النظامية، تقديم الخدمات للقطاع العام وفقًا للإمكانات المتاحة وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يهدف فيه المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى: (رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها، إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها، المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها، جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها، الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة).
وفيما يتعلق بالجانب المالي للمركز، فالمادة الثانية عشرة من تنظيم المركز، تكفلت بتحديد موارد المركز المالية من خلال الآتي: (ما يخصص للمركز من إعانات، المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي يقدمها وفقًا لأحكام هذا التنظيم، التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له، تودع أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، حيث يُصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة). أما ميزانية المركز فتخصص له ميزانية سنوية مستقلة وفقًا للمادة الثالثة عشرة.
وتحدد المادة الرابعة عشرة السنة المالية للمركز بأنها السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، وفقًا للمادة الخامسة عشرة.
ويرفع الرئيس خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية إلى مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا عمّا حققه المركز من إنجازات خلال السنة ا لمنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه، بحسب المادة السادسة عشرة.
وتضيف المادة السابعة عشرة لمركز دعم اتخاذ القرار صلاحية تعيين مجلس الوزراء مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة - مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز - ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
من جانب آخر، سيتولى المركز إعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخليًا وخارجيًا، على أن يقوم المركز بالرفع سنويًا إلى الديوان الملكي عمّا حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه، وفقًا للمادة الخامسة من تنظيم المركز.
وتحدد المادة السادسة للمركز تشكيل مجلس إدارته بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء. فيما توضح المادة السابعة أن المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ منافساته وتأمين مشترياته ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها، اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز، إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص المركز وتحديد المقابل المالي لها، قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي، تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها، إقرار قواعد تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتحديد المقابل المالي لها، كما يجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.