«الجزيرة» - الاقتصاد:
دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع (القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة)، التي أتاحتها اعتبارا من يوم أمس على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 60 يوماً تقويمياً، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي. وتهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة. ويأتي صدور هذه القواعد، وفقاً لمقتضى نظام السوق المالية الذي كلف هيئة السوق المالية بمنح الترخيص بتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. وتتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها هيئة السوق المالية. وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها. ومن بين الجوانب التي أشارت إليها مسودة القواعد الشروط التي يجب على المنشأة استيفاءها في جميع الأوقات، كشرط اقتصار الأوراق المالية التي تصدرها على أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون، وأسهم لغرض تمويل رأس مالها. وألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك كجزء من زيادة رأس المال وفقاً لنظامها الأساس، الحصول على تمويل من خلال إصدار أدوات دين، استثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها. كما يشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في المملكة. وبالنسبة لرأس المال، يقسم رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة المدفوع إلى فئة واحدة من أسهم متساوية القيمة وغير قابة للتجزئة. ويجب على الملاك دفع رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتقديم حصصٍ نقدية فقط وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غيرها، ويجب أن يكون مبلغ القيمة الاسمية لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعاً ومحفوظاً نقداّ في بنك محلي في جميع الأوقات, كما يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وكل عملية تمويل تقوم بها، راعٍ واحد ولا يجوز أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة رعاة متعددين. والراعي (Sponsor) هو الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام القواعد، ويجب عليه حفظ وتسجيل معلومات كافية عن نشاطه التي تثبت التزامه بالقواعد لمدة عشر سنوات على الأقل. وإذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على الديون، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة مساهمة سعودية ملتزمة بالأحكام ذات العلاقة من لائحة حوكمة الشركات، أما في حال أصدرت أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شخصاً مرخصاً له لممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل. كما أشارت القواعد على أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساس يوضح فيه اسم المنشأة ومقرها المسجل، واسم الراعي وأسماء الملاك والمقرات المسجلة والنشاطات التجارية لكل منهم. بالإضافة إلى أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها وتشغيلها وملكيتها وأي أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساس وفقاً للقواعد. والجدير بالذكر أن للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساس للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وتُشترط موافقة الهيئة عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعكف حالياً على إعداد الإطار القانوني لصناديق الاستثمار، بحيث يمكن للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إصدار وطرح وحدات استثمارية. ويمكن الاطلاع على مسودة القواعد والنظام الأساس على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_2045.aspx.