«الجزيرة» - الاقتصاد:
اعتمد مجلس إدارة غرفة الرياض لائحة الحوكمة الجديدة الخاصة بالغرفة، التي تتضمن قواعد وضوابط وإجراءات داخلية عدة، تشمل الحوافز التي تهتدي بها الغرفة لتحقيق أغراضها من خلال ممارسة اختصاصاتها المحددة نظامًا؛ ما يعزز من قيمتها على المدى الزمني البعيد لدعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمتين الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في ميدان التنافسية الدولية. وتهدف اللائحة إلى وضع أحكام وضوابط لتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات وفق الصلاحيات الإدارية والمالية للغرفـة المعنونة.
كما تقوم بتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بصفته المعني بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإشراف على العمل التنفيذي بالغرفة بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات بينهم. واحتوت بنود اللائحة على العديد من الضوابط والآليات والتعريفات، شملت الجمعية العمومية، وتكوينها، واجتماعاتها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارة الغرفة ودوره وصلاحياته، ودور رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، واجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية، واختيار الرئيس والنائبَيْن. كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الأمين العام، وكذلك لجان المجلس التي تضم اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.
كما تضمنت اللائحة اللجان القطاعية التي تهدف إلى حماية مصالح ممارسي الأنشطة الاقتصادية، والعمل على تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية لها، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجه تلك الأنشطة من معوقات، وفق ما تحدده نصوص لائحة لجان المشتركين.
كما أفردت اللائحة بندًا خاصًّا حول سياسة تعارض المصالح؛ وذلك لترسيخ مبادئ وقيم العمل التطوعي الذي يعد أهم مقومات النجاح، ومصدر ثقة الآخرين؛ ما يتوجب على أعضاء مجالس ولجان الغرفة كافة القبول بأخلاقيات العمل التطوعي الذي تنتهجه الغرفة كجزء من ثقافتها، إيمانًا بأن التعارض في المصالح ينشأ متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة أو أحد منسوبي الغرفة له مصلحة شخصية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرار ذلك العضو أو الموظف وعلى قدرته في تأدية واجباته وتحمُّل مسؤولياته تجاه المصلحة العامة للغرفة.
وأوردت اللائحة بعض الموجهات الأساسية لقيم العمل التطوعي بالغرفة التي ينبغي على الجميع مراعاتها:
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل بالإفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التي من الممكن أن تتحقق من عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان أو الفرق بالغرفة.
- يجب على الأعضاء عدم استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالغرفة لمنفعتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو للإضرار بسمعة الغرفة أو مجلس إدارتها أو العاملين بها، ومراعاة الأنظمة المرعية.
- يراعي الأعضاء عند قبولهم الهدايا التي تقدَّم لهم بأي صورة كانت أثناء فترة عضويتهم من قِبل الغير، ممن له مصالح أو علاقات عمل أو تعاون مع الغرفة، ومدى تأثير ذلك على قراراتهم فيما يتعلق بالمساس بمصلحة الغرفة.
- يمتنع على مَنْ يتمتع بعضوية مجلس الإدارة أو اللجان القطاعية أو فرق العمل استخدام نفوذه لفرض توظيف أحد أقاربه في الجهاز الإداري في الغرفة.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان أو فرق العمل أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في إبرام عقود مع الغرفة.
- ينبغي من عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عند تعامل الغرفة مع أي منشأة عامة أو خاصة، يكون له مصلحة فيها، الامتناع عن المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وتحديد التوجهات بهذه المنشأة.
- يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإبلاغ بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم في الغرفة لحساب منشأته أو فروعها، ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية، ويُرفَق بهذا التقرير تقرير خاص من المراجع الداخلي.