«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادرها عن صدور تقرير مبدأ قضائي بشأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج من زوج ثان ولم تعلم أن الزوج الأول راجعها في العدة.
حيث درست المحكمة العليا الموضوع، وبعد الاطلاع على صور صكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة.
ولما قرره جمع من العلماء أن الرجعة لا تصح مع الكتمان، وهو قول عمر بن الخطاب، والحسن بن علي -رضي الله عنهما-، ومالك، والأوزاعي، والليث، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وجاء في الاختيارات «ولا تصح الرجعة مع الكتمان بحال»، وذكر أبو بكر، في الشافي روى عن أبي طالب، قال» سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود، حتى انقضت العدة. قال يفرق بينهما ولا رجعة له عليها».
ونظراً لتوفر وسائل الاتصال وبإمكان المطلق أن يُعلم مطلقته الرجعة بمراجعته لها لأن الله حين ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة بالرجعة، اشترط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا .
والذي يطلق زوجته طلاقاً رجعياً ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره، لا يظهر منه أنه يريد الإصلاح، وإنما الإضرار الممنوع شرعاً.
كما أن ذلك يخالف ما أمر الله به من المعروف حين إرادة الأزواج إمساك أزواجهم، قال تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ . ومن المعروف إعلام الزوجة برجعتها، ولأن الفقهاء اتفقوا على أن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة ولم تعلم بمراجعة مطلقها، فلها الحق أن تتزوج.
وبعد الاطلاع على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأغلبية أنه إذا كتم الزوج مراجعته ولم يُعلم مطلقته الرجعية أو ولي نكاحها بالمراجعة حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة ويبقى عقد الزوجية للزوج الثاني صحيحاً.
وقد أكد القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون، أن في هذا المبدأ منعاً للضرر الذي يلحق المطلقة التي يكتم زوجها السابق مراجعته لها حتى تنتهي عدتها وتتزوج بآخر ويدخل بها، وهو في الوقت ذاته منع للضرر الذي يلحق الزوج الجديد من هذا التصرف الذي يظهر منه قصد مضارة الزوج السابق لمطلقته، وفي الحديث: (لا ضرار ولا ضرار)، فالضرر ممنوع في الشريعة الإسلامية.
وذكر الدكتور فهد الحسون، أنه من الأفضل لو لم يقيد المبدأ بكون المطلقة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها، فمتى ما ثبت أن المطلق كتم عن مطلقته الرجعية الرجعة حتى خرجت من العدة ولم يوجد مانع يمنعه من إبلاغها بالرجعة فلا رجعة له عليها كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما يحفظ حق المطلقة ويمنع الإضرار بها.