يقصد بالجرائم الموجبة للتوقيف أن مرتكب أي جرم من الجرائم الموضحة يتم إيقافه حتى محاكمته ولا يجوز إخراج الجاني بالكفالة لحين المحاكمة. والجرائم الموجبة للتوقيف هي:
الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر أو تزييف أو تقليد النقود أو التزوير. الرشوة. انتحال صفة رجل السلطة العامة. غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاما بسجن يزيد عن سنتين. سرقة السيارات. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة. ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها أو حيازتها. اختلاس الأموال الحكومية أو أموال الشركات المساهمة أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس. الاعتداء عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 5 آلاف ريال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
الاعتداء على احد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل. كما ضم لاحقا جرائم الشيكات بدون رصيد والاحتيال المالي للجرائم الموجبة للتوقيف أيضا.