أجاز النظام في المملكة إسقاط العقوبة عن الجاني شريطة توبته الصادقة عما اقترفت يداه، فقد نصت الفقرة 3 من المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى الجزائية العامة متى ما كانت التوبة بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
كما نصت المادة 25 من نظام السجن والتوقيف على: «جواز الإفراج عن السجين الذي يمضي ثلاثة أرباع المحكومية وكان خلال فترة وجوده بالسجن حسن السيرة والسلوك بشرط أن لا يعود إلى السجن في قضية أخرى خلال فترة الإعفاء وإذا حصل منه شيء من ذلك تضاف الفترة التي اعفي منها إلى المحكومية في القضية الجديدة».
كما نصت نص قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 64 وتاريخ 21/2/1396هـ على أن: «العقوبات التعزيرية إذا تبين عدم كفايتها لعقاب المجرم جاز زيادتها كما يجوز تخفيفها عند تحقق صلاح من أريد تعزيره».