الكفارة لهيئات الإغاثة
* هل يجوز أن أقدم الكفارات التي عليّ نقدًا لإحدى هيئات الإغاثة الموجودة في البلد؟
- عامة أهل العلم على أن الكفارة لا تُقدّم مالاً وإنما تُقدّم كما جاء في النص: عتق أو صيام أو إطعام أو ما أشبه ذلك، على ما جاء تفصيلها في الكفارات المتعددة، فتُقدّم عينيات، وله أن يوكِّل من يشتري له الكفارة كالهيئات الإغاثية، لا مانع أن يقول: هذه مائة ريال اشتروا لي بها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو يعطيهم أكثر أو أقل من المبلغ الذي يكفي وهو متعارف عليه عندهم أن هذا المبلغ كافٍ، فيوكلهم أن يشتروا له كفارة، أما أن يدفعها للفقير نقدًا فلا، وإنما يدفعها عينًا؛ لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في وقت التنزيل، ولو كانت مجزئة لذكرت ونص عليها.
* * *
الزكاة للأخ
* هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة حيث إن عنده أُسرة مكونة من ستة أفراد وعليه دين، علمًا أنه موظف وراتبه سبعمائة وأربعة آلاف؟
- الأخ إذا لم يكن شريكًا فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية: الفقراء، والمساكين، ... إلى آخره، فإن كان فقيرًا لا يملك شيئًا تدفع له الزكاة، وإن كان مسكينًا يملك ما يكفيه فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل به حاجته، فإذا كان راتبه أربعة آلاف وسبعمائة وعنده ستة من الأولاد، فعلى كل حال إذا كان لا يكفيه -لأنه ليس المقصود الرقم بل المقصود الحاجة والكفاية- علمًا بأن بعض الناس هذا الراتب يكفيه ويوفر منه، وبعض الناس ولو كان ضعف هذا لا يكفيه، فالمسألة مسألة تدبير المال وسياسته، وعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا- ولا يأخذ من الزكاة ويزاحم المحتاجين الذين لا يجدون لقمة العيش وهو يبذِّر الأموال ولا يتصرف فيها التصرف الشرعي، على كل حال إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يأخذ من زكاة أخيه ما يكمل به حاجته.
** **
يجيب عنها: معالي الشيخ/ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
** ** **
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية ركن الإرشاد - ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 ـ 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: alomari1420@yahoo.com.