الجزيرة - الرياض:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال عن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، وذلك إلحاقاً لما سبق أن أعلنت عنه الجهتان يوم 24 فبراير الماضي بشأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، والتي تأتي سعياً من الطرفين إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وسينفذ النظام ويجري العمل به يوم 25-7-1437هـ الموافق 2-5-2016م أي بعد أسبوعين.
وبناء على المادة «224 « من نظام الشركات التي تنص على الآتي: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة»، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الـ»68»، والمادة الـ»76»، والفقرة (1) من المادة الـ»81»، والمادة «101»، والمادة «102»، والمادة «103»، والمادة «104»، والمادة «150»، والمادة «182»، والمادة «183»، والمادة «184»، والمادة «185»، والمادة «86» من النظام. ومن أمثلة الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام ما ورد في المادتين 90 و95 من النظام، حيث تتعلق الأولى بتنظيم انعقاد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، والثانية بتنظيم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، وتحديد تصويت أعضاء مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد «101»، و»102»، و»103»، و»104» عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
يذكر أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.