الجزيرة - محمد العثمان:
رصدت (الجزيرة) تسجيل محاكم 12 منطقة بالمملكة نظرها لـ (461) قضية غسيل أموال خلال إحصائية وزارة العدل لعام 1437هـ، ففي حين لم تشكل قضايا غسيل الأموال في منطقة حائل سوى نسبة قليلة جدا بلغت معها (3) قضايا منظورة في محاكم منطقة حائل، احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة الصدارة في أعلى نسبة لنظر قضايا غسيل أموال بين بقية محاكم المملكة بـ (168) قضية.
وفيما يتعلق بالإحصائيات التفصيلية لبقية مناطق المملكة لقضايا غسيل الأموال في منطقة الرياض (41)، و(13) قضية في منطقة عسير، و(81) قضية في المنطقة الشرقية،، أما في منطقة جازان فبلغ عدد القضايا (93) قضية، وبلغ عددها في منطقة القصيم (7) قضايا،، ومنطقة حائل فبلغ عدد القضايا (3) قضايا، وبلغت في منطقة الجوف (14) قضية، و(7) قضايا في منطقة المدينة المنورة، وأما منطقة نجران فبلغ عددها (21)قضية، وفي منطقة الحدود الشمالية فبلغ عددها (4) قضايا، ومنطقة مكة المكرمة بلغ عددها (168) وأما منطقة تبوك فبلغ عددها (9) قضايا.
إلى ذلك، تعرف قضية غسيل الأموال بأنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد به إخفاؤه أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، علما أن أمواله هي الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.
ووفقا للمادة السادسة عشرة يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات - قبل علمها - بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها. وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من عدد من الحالات (المادة السابعة عشرة)، وتتمثل تلك الحالات في: إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو لارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
فيما توضح المادة الثامنة عشرة أنه دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن - مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من هذا النظام ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتجيز المادة التاسعة عشرة (بالحكم) بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤولياتها وفقا لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. وفيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام تؤكد المادة العشرون معاقبة كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية، وفقا للمادة الواحدة والعشرين. فيما تجيز المادة الثانية والعشرون تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل، ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية. وتمنح المادة الثالثة والعشرون السلطة القضائية - بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل - أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.