هيئة سوق المال تقر تعليمات تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية ومراقبتها ">
الجزيرة - الرياض:
أقر مجلس هيئة السوق المالية أمس، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية التي تهدف لتحسين وتطوير إجراءات الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) فيما يتعلق بفتح وتشغيل تلك الحسابات للعملاء، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
ويأتي مشروع هذه التعليمات في إطار سعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتعزيز حماية المستثمرين.
وراعت الهيئة في إقرار هذه التعليمات، التي سيُعمل بها ابتداءً من الرابع من أكتوبر المقبل، الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، حيث نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 30 يوماً، ومن ثم دراسة جميع مقترحات ومرئيات المهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها. حيث أكدت الهيئة عند نشرها للمشروع أن جميع المقترحات التي ستتلقاها من العموم ستكون محل العناية والاهتمام، فإنها درست دراسة متعمقة جميع الملاحظات الواردة لها من 10 جهات، وقد تركزت حول تعريفات المصطلحات الخاصة بالحساب الاستثماري وتجميده، والأشخاص الاعتباريين الخليجيين، وكذلك إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية والمستندات المطلوبة لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، علاوة على أن تلك المقترحات والملاحظات تطرقت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتحديثات اللازمة للحساب الاستثماري وتجميده وإقفاله.
ويأتي مشروع التعليمات الواقع في 17 مادة في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة، حيث تناولت عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية ومن بينها: آلية قبول العملاء، البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، تعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، التحويل من الحساب الاستثماري وإليه، التوكيل على الحساب الاستثماري، تعيين حارس قضائي عليه، إقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، إضافة إلى تجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها.
وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (لمن هم دون سن 18 سنة، فاقدي الأهلية، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم). كذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، والمنظمات والهيئات الدولية.
وتقضي التعليمات بأنه يجب على الشخص المرخص له لقبول أيّ عميل للحصول على خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ في الأوراق المالية، والتوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي على مجموعة من البيانات الواردة في مواد هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له، وعندما تتطلب هذه التعليمات حصول الشخص المرخص له على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتحه للحساب الاستثماري، فإن عليه الحصول أولاً على جميع المستندات المطلوبة وفقاً لهذه التعليمات لفتح ذلك الحساب، وأن يوضح في هامش صورة كل مستند المتطلب المذكور في هذه التعليمات الذي تم الحصول على المستند للوفاء به، ومن ثم إرسال تلك المستندات إلى الهيئة من خلال الرئيس التنفيذي للشخص المرخص له أو من يفوضه، والطلب من الهيئة الإفادة بعدم ممانعتها من فتح الحساب الاستثماري.
وبموجب قرار الهيئة، فقد تم إلغاء قرار مجلس الهيئة في شأن الضوابط المنظمة للوكالات الشرعية الخاصة والعامة (وما في حكمها) من تاريخ نفاذ التعليمات، وعلى الأشخاص المرخص لهم إبلاغ عملائهم بتصحيح أوضاعهم وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، وإعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في الفقرة (ج) من المادة الـ 39 من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة سنوياً كحد أدنى ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى، ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية. كذلك تم إعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في المادة الـ15 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية، بخاصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات، ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بإجراء مراجعة كل ثلاث سنوات أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية، بخاصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية. كما أوجب على الأشخاص المرخص لهم الحصول من عملائهم الأجانب المقيمين في المملكة -الذين لديهم حسابات استثمارية قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية- على مستند مكتوب يتضمن المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة السادسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، وفي حال عدم تقديم أي عميل منهم لذلك المستند قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية، يجب على الشخص المرخص له تجميد الحساب الاستثماري لذلك العميل وإشعاره بتاريخ التجميد قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ التجميد.