التقاعد المبكر عبء مالي خارج مبادئ التأمين.. وسنعيد النظر فيه ">
الدمام - فايز المزروعي:
أكد مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية، عبدالعزيز الهبدان، حرص المؤسسة على التكامل مع القطاع الخاص وأصحاب العمل، وأن تكون العلاقة بين الطرفين واضحة ومميزة. وقال الهبدان، الذي تحدث ضمن برنامج «تمكين» أحد برامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية: إن المؤسسة أحدثت تطويراً واسعاً في خدماتها الموجهة لمشتركيها والمستفيدين منها، والبالغة نحو 56 خدمة، حتى بات النشاط الإلكتروني يحتل 94 % من عمليات المؤسسة التي مهمتها تسهيل الظروف لدعم القطاع الخاص وتحقيق النجاح، ولذلك اعتمدنا نظاماً آلياً يوفر على المشترك والمستفيد كثير من الجهد والوقت.
وقال الهبدان، خلال اللقاء الذي استعرض الأنظمة المستحدثة بالتأمينات الخاصة بصاحب العمل أن المؤسسة حققت في السنوات الأخيرة ارتباطاً خدماتياً مع كافة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني، وكذلك البنوك التجارية، حيث بلغ عد زوار موقع المؤسسة نحو 15 مليون زائر.
وعن التقاعد المبكر قال الهبدان، إنه يشكل عبئاً مالياً على نظام التأمينات الاجتماعية، وأن المؤسسة بصدد النظر في هذا الأمر كونه خارجاً عن مبادئ التأمين الاجتماعي الذي هو موجه للفرد البالغ سناً من العمر لا يستطيع العطاء فيه، وبالتالي فهذا الأمر محل بحث في المؤسسة.
وأكد أن المؤسسة متجهة لمزيد من الشفافية والإفصاح، مشيراً إلى أن نشر القوائم المالية للمؤسسة سيتم، ولكن بشكل متدرج في المستقبل، إذ إنه من حق الآخرين أن يطلعوا على ما لدى المؤسسة وما ستقدمه.
وأضاف: نظام التأمينات لا يفرق بين الرجل والمرأة، بل أنه في بعض الأحيان ميّز المرأة على الرجل فسن التقاعد للمرأة 55 عاماً، بينما هو للرجل 60 عاماً، كما إن النظام أجاز لها أن تأخذ تعويضها بالكامل دفعة واحدة، وهذا غير متاح للرجل، كذلك النظام لم يفرق بين المرأة والرجل إذا حل سن التقاعد، وإذا انتقلت إلى رحمة الله، فإن أبناءها يحصلون على حقوقهم بالكامل من حقوق والدتهم، وفي حال تم طلاقها تعود إلى راتب والدها، كما يحق لها أن تجمع بين راتبها وراتب زوجها في حال انتقل إلى رحمة الله. وشدد الهبدان، على أن نظام المؤسسة لا يقبل تسجيل راتب أي مستفيد يكون مختلفاً أو غير متوافق مع نظام حماية الأجور، فما يمنح من أجر يتم احتسابه في التأمينات، فالأجر الفعلي ينبغي أن يكون هو الأجر المسجل، وذلك حفاظاً على حقوق العامل فالتعويض يختلف لمن كان أجره 5000 ريال شهرياً عن الذي أجره 1000 ريال.
وذكر أن النظام أتاح الفرصة للمشترك بأن يسجل في أكثر من مؤسسة، كما أن لصاحب العمل أن يفرض على عامله عدم العمل في أي منشأة أخرى، لكن لا يحسب في نطاقات بوزارة العمل ضمن نسب السعودة إلا لصاحب العمل الأول، ويعطى إشعار بذلك أيضاً، ويشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى للاشتراك وهو 50 ألف ريال، وفي حال تم التجاوز يتم تقسيم الاشتراك على الطرفين، وهذا بالطبع لصالح صاحب العمل الأول.
وحول أبناء الأم السعودية، قال الهبدان: يمنح الأبناء راتب التأمينات الاجتماعية من حقوق والدته بغض النظر عن جنسيتهم، بمعنى لم يشترط في المستفيد أي جنسية مادام المشترك سعودياً يحمل الهوية الوطنية، أما بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية وغير المرتبط بوظيفة معينة، يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة من خلال الاشتراك الاختياري، فسوف يحصل على الامتيازات نفسها في سن التقاعد.
وحول إيقاف الإشتراك عن العامل الأجنبي خلال فترات الغياب للإجازات، أوضح الهبدان أن هذا الأمر محل نظر، ولكن لايتم إلا بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، حيث نعاني صعوبة في تطبيقه والسبب كثرة العدد، أما فيما يخص تعديل الأجور فإن التأمينات تتعامل مع التعديل مرة واحدة في السنة، وسوف تدرس آلية تطبيق مسألة التعديل لأكثر من مرة في السنة.